صفحة جزء
( وسببه قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد في الأجنبية ) خصت بذلك لأنها هي المقذوفة فتتم لها شروط الإحصان . وركنه شهادات مؤكدات باليمين واللعن . .


( قوله : يوجب الحد في الأجنبية ) أي بأن تكون محصنة ( قوله : خصت بذلك ) أي باشتراط كونها محصنة .

وحاصله كما في الفتح أن المرأة هي المقذوفة دونه ، فاختصت باشتراط كونها ممن يحد قاذفها بعد اشتراط أهلية الشهادة ، بخلافه فإنه ليس مقذوفا وهو شاهد ، فاشترطت أهليته للشهادة دون كونه ممن يحد قاذفه . ا هـ . وفيه رد لما في النهاية من أن كونه محصنا شرط أيضا في اللعان ، وقد خطأه الزيلعي وغيره ( قوله : فتتم لها شروط الإحصان ) الفاء فصيحة : أي فإذا كانت هي المقذوفة دونه فيشترط أن يتم لها شروط الإحصان الخمسة ، وهي أن تكون عفيفة عن الزنا ، عاقلة بالغة ، حرة مسلمة ( قوله : وركنه ) يغني عنه ما ذكره في تعريفه ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية