صفحة جزء
( وأهله من هو أهل للشهادة ) على المسلم - - .


( قوله : من هو أهل للشهادة ) أي لأدائها على المسلم لا لتحملها ، فلا لعان بين كافرين وإن قبلت شهادة بعضهم على بعض عندنا ، ولا بين مملوكين ، ولا من أحدهما مملوك ، أو صبي ، أو مجنون ، أو محدود في قذف ، أو كافر ، وصح بين الأعميين والفاسقين لأنهما أهل للأداء ، إلا أنها لا تقبل للفسق ولعدم قدرة الأعمى على التمييز ، وقد قبلت شهادته فيما يثبت بالتسامع كالموت والنكاح والنسب وتمامه في البحر والنهر ، لكن قال في الدر المنتقى قلت : الأصل عدم القبول كما سيجيء ، نعم عمم القهستاني الأهلية ولو بحكم القاضي لنفوذ القضاء بشهادتهما ا هـ أي المراد النفوذ وإن لم يجز للقاضي فعله ، لكن يرد عليه المحدود في القذف . قال ابن كمال باشا : وأما المحدود في القذف فلا يجوز القضاء بشهادته أصلا ، نعم لو قضي بها ينفذ ، لكن الكلام في الجواز فإنه أمر وراء النفاذ ا هـ .

قلت : ويرد عليه الفاسق فإنه ينفذ القضاء بشهادته مع أنه لا يجوز ، ولعل مراده بنفي الجواز نفي الصحة وبالنفاذ نفاذ الحكم بصحتها ممن يراها كشافعي . والفاسق يصح القضاء بشهادته ، وكذا الأعمى على القول بصحتها فيما يثبت [ ص: 484 ] بالتسامع ، بخلاف المحدود في القذف .

التالي السابق


الخدمات العلمية