صفحة جزء
( وإذا لم يصلح ) الزوج ( شاهدا ) لرقه أو كفره ( وكان أهلا للقذف ) أي بالغا عاقلا ناطقا ( حد ) الأصل أن اللعان إذا سقط لمعنى من جهته فلو القذف صحيحا حد وإلا فلا حد ولا لعان ( فإن صلح ) شاهدا ( و ) الحال أنها ( هي ) لم تصلح ، أو ( ممن لا يحد قاذفها فلا حد ) عليه ، كما لو قذفها أجنبي ( ولا لعان ) . [ ص: 487 ] لأنه خلفه لكنه يعزر حسما لهذا الباب ، هذا تصريح بما فهم . ( ويعتبر الإحصان عند القذف ، فلو قذفها وهي أمة ، أو كافرة ثم أسلمت ، أو أعتقت فلا حد ولا لعان ) زيلعي .


( قوله : لرقه ) أو لكونه محدودا في قذف بحر ( قوله : أو كفره ) بأن أسلمت ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه بحر ( قوله : أي بالغا عاقلا ناطقا ) أما لو كان صبيا ، أو مجنونا ، أو أخرس فلا حد ولا لعان منح لأن قذفه غير صحيح ( قوله : إذا سقط لمعنى من جهته ) بأن لم يصلح شاهدا لرقه ونحوه ، أما لو سقط لمعنى من جهتها وهو المسألة الآتية في كلام المصنف فلا حد ولا لعان .

وبقي ما لو سقط من جهتهما كما لو كانا محدودين في قذف فهو كالأول لأنه سقط لمعنى من جهته لأن البداءة به فلا تعتبر جهتها معه كما أفاده في الجوهرة ، ويأتي تمامه قريبا ( قوله : فلو القذف صحيحا ) بأن كان بالغا عاقلا ناطقا ( قوله : وإلا ) أي وإن لم يكن القذف صحيحا بأن لم يكن كذلك ( قوله : فلا حد ولا لعان ) نفي اللعان تأكيد لأن الكلام فيما إذا سقط ( قوله : لم تصلح ) أي الشهادة ، وإنما زاده ليشمل المحدودة في قذف ، فإنها لم تدخل في كلام المصنف لأنها ممن يحد قاذفها كذا أفاده في البحر ، ولولا هذه الزيادة لكان المفهوم من كلام المصنف أنه يحد لها مع أنه لا يحد كما يأتي بيانه ( قوله : فلا حد عليه ) لأن شرط الحد الإحصان ، وهو كونها مسلمة حرة بالغة عاقلة عفيفة كما مر . وشرط اللعان : الإحصان وأهلية الشهادة ، فإذا كانت غير محصنة فلا حد ولا لعان لفقد الإحصان ، وإذا كانت محصنة لكنها محدودة في قذف فلا لعان لعدم أهلية الشهادة ، ولا حد أيضا لأنه سقط اللعان لمعنى من جهتها لا من جهته . والحاصل أنها إذا كانت كافرة أو رقيقة ، أو صغيرة ، أو مجنونة فلا حد لعدم الإحصان ولا لعان لذلك ولعدم أهليتها للشهادة ، وإذا كانت غير عفيفة سقطا أيضا لعدم الإحصان ولأنه صادق في قوله وإذا كانت عفيفة محدودة فلما علمت هكذا ينبغي تحرير هذا المقام فافهم ( قوله : كما لو قذفها أجنبي ) هذا في غير العفيفة المحدودة ، أما فيها [ ص: 487 ] فيحد الأجنبي بقذفها كما في الشرنبلالية لأن سقوط الحد عن الزوج لعلة غير موجودة في الأجنبي ( قوله : لأنه خلفه ) كذا في الدرر . والصحيح في التعليل ما قدمناه لأن هذا لا يظهر في العفيفة المحدودة لأن اللعان فيها لم يسقط تبعا للحد بل بالعكس ، إلا أن يقال : الضمير في " لأنه " للحد وفي " خلفه " للعان ، بناء على أن الواجب الأصلي في قذف الزوج هو اللعان والحد خلف عنه ، بمعنى أنه إذا سقط اللعان وجب الحد حيث لا مانع منه . وفي كلام ابن الكمال ما يدل على هذا التأويل فتدبر ( قوله : لكنه يعزر ) أي وجوبا لأنه آذاها وألحق الشين بها كذا في البحر . وظاهره وجوب التعزير في غير العفيفة قاله أبو السعود : وقد يقال : إنها هي التي ألحقت الشين بنفسها ط .

قلت : هذا ظاهر إن كانت مجاهرة وإلا فيعزر بطلبها لإظهاره الفاحشة ( قوله : وهذا ) أي قوله : وإذا لم يصلح شاهدا إلخ ( قوله : تصريح بما فهم ) أي من قوله قذفا يوجب الحد في الأجنبية ، وقوله : وصلحا لأداء الشهادة فإنه احتراز عن غير العفيفة وعما إذا لم يصلح وصلحت ، أو عكسه فافهم . [ تتمة ] :

قال في البحر : ولم يتعرض صريحا لما إذا لم يصلحا لأداء الشهادة وقد فهم من اشتراطه أولا أنه لا لعان وأما الحد فلا يجب لو صغيرين ، أو مجنونين ، أو كافرين أو مملوكين ، ويجب لو محدودين في قذف لامتناع اللعان لمعنى من جهته ، وكذا يجب لو كان هو عبدا وهي محدودة لأن قذف العفيفة موجب للحد ولو كانت محدودة ( قوله : ويعتبر الإحصان ) يعلم منه ومن قوله وكذا يسقط بزناها اشتراط دوامه من حين القذف إلى التلاعن ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية