[ ص: 491 ] ولو تيقناه بولادتها لأقل المدة يصير كأنه قال : إن كنت حاملا فكذا ، والقذف لا يصح تعليقه بالشرط .
مطلب : الحمل يحتمل كونه نفخا وفيه حكاية
( قوله : لعدم تيقنه ) قال في الفتح : إذ يحتمل كونه نفخا أو ماء . وقد أخبرني بعض أهلي عن بعض خواصها أنه ظهر بها حمل واستمر إلى تسعة أشهر ولم يشككن فيه حتى تهيأت له بتهيئة ثياب المولود ثم أصابها طلق وجلست الداية تحتها فلم تزل تعصر العصرة بعد العصرة وفي كل عصرة تصب الماء حتى قامت فارغة من غير ولد . وأما توريثه [ ص: 491 ] والوصية به وله فلا يثبت له إلا بعد الانفصال ، فيثبتان للولد لا للحمل . وأما العتق فإنه يقبل التعليق بالشرط فعتقه معلق معنى ، وأما رد الجارية المبيعة بالحمل فلأن الحمل ظاهر ، واحتمال الريح شبهة ، والرد بالعيب لا يمتنع بالشبهة ، ويمتنع اللعان بها لأنه من قبيل الحدود ، والنسب يثبت بالشبه فلا يقاس على العيب . ا هـ . ( قوله : ولو تيقناه إلخ ) جواب عن قول الصاحبين يجريان اللعان إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر للتيقن بقيامه .