( نفى أول التوأمين وأقر بالثاني حد ) إن لم يرجع لتكذيبه نفسه [ ص: 492 ] ( وإن عكس لاعن ) إن لم يرجع لقذفها بنفيه ( والنسب ثابت فيهما ) لأنهما من ماء واحد . .
( قوله : نفى أول التوأمين ) تثنية توأم فوعل ، والأنثى توأمة ، والجمع توائم وتؤام كدخان مصباح . وهما ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر بحر ( قوله : إن لم يرجع ) قيد به لأنه لو رجع عن الإقرار بالثاني يلاعن . ا هـ . ح . وذكر الرحمتي أن هذا القيد لم يذكره في البحر والنهر والدرر والمنح وغيرها ولا هو في شرح الملتقى ، وكأنه غلط من الكاتب لأنه بإقراره بالثاني كذب نفسه بنفي الأول لأنهما من ماء واحد فصار قاذفا ، ورجوعه لا يسقط الحد عنه . ا هـ . ( قوله : لتكذيبه نفسه ) أي بإقراره بالثاني ، وهذا علة لقوله [ ص: 492 ] حد ( قوله : وإن عكس ) بأن أقر بالأول ونفى الثاني ( قوله : إن لم يرجع ) لأنه لو رجع لا يلاعن بل يحد . ا هـ . ح لأنه أكذب نفسه ، وهذا صحيح موافق لما مر ولما يأتي قريبا فافهم ( قوله : لقذفها بنفيه ) علة لقوله لاعن . ا هـ . ح . قال في الفتح : لا يقال ثبوت نسب الأول معتبر باق بعد نفي الثاني ; فباعتبار بقائه شرعا يكون مكذبا نفسه بعد نفي الثاني وذلك يوجب الحد . لأنا نقول الحقيقة انقطاعه وثبوته أمر حكمي والحد لا يحتاط في إثباته ، فكان اعتبار الحقيقة هنا متعينا لا الحكمي ا هـ وقوله : وذلك يوجب الحد يؤيد ما قاله ح من أنه لو رجع يحد .
ولا ينافيه ما في البحر عن الفتح من أنه لو قال بعد نفي الثاني هما ابناي ، أو ليسا بابني فلا حد فيهما ا هـ لعدم الرجوع في الأول وعدم القذف في الثاني .
ففي الفتح : ولو قال بعد ذلك : هما ولداي لا حد عليه لأنه صادق لثبوت نسبهما ، ولا يكون رجوعا لعدم إكذاب نفسه بخلاف ما إذا قال : كذبت عليها للتصريح بالرجوع . ولو قال : ليسا ابني كانا ابنيه ، ولا يحد لأن القاضي نفى أحدهما وذلك نفي للتوأمين فليسا ولديه من وجه ولم يكن قاذفا لها مطلقا بل من وجه ا هـ فافهم .