( قوله : وفي حق أمة ) أطلقها فشمل الزوجة القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والمستسعاة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ، ولا بد من قيد الدخول في الأمة إلا في المتوفى عنها زوجها بحر ، وقيد بالزوجة لأنها لو كانت موطوءة بملك اليمين لا عدة عليها إلا إذا كانت أم ولد مات عنها سيدها ، أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض كما مر ( قوله : لعدم التجزؤ ) يعني أن الرق منصف ، ومقتضاه لزوم حيضة ونصف لكن الحيض لا يتجزأ فوجبت حيضتان ( قوله : لطلاق ، أو فسخ ) أو نكاح فاسد أو وطء بشبهة قهستاني ( قوله : نصف الحرة ) أي شهر ونصف في طلاق ونحوه ، وشهران وخمسة أيام في الموت .