[ ص: 513 ] ( وفي ) حق ( امرأة الفار من ) الطلاق ( البائن ) إن مات وهي في العدة ( أبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق ) احتياطا ، بأن تتربص أربعة أشهر وعشرا من وقت الموت فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق شمني ، وفيه قصور لأنها لو لم تر فيها حيضا تعتد بعدها بثلاث حيض ، حتى لو امتد طهرها تبقى عدتها حتى تبلغ سن الإياس فتح ( و ) قيد بالبائن لأن ( لمطلقة الرجعي ما للموت ) إجماعا .
( قوله : وفي حق امرأة الفار إلخ ) معطوف على قوله سابقا في حق حرة تحيض ، ومتعلق بما تعلق به وهو الضمير العائد على العدة ، وقوله " من الطلاق " متعلق به . ولو قال للطلاق باللام لكان أظهر ، والمراد بامرأة الفار من أبانها في مرضه بغير رضاها بحيث صار فارا ومات في عدتها فعدتها أبعد الأجلين عندهما خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف لأنه وإن انقطع النكاح بالطلاق حقيقة لكنه باق حكما في حق الإرث فيجمع بين عدة الطلاق والوفاة احتياطا ، وتمامه في الفتح .
قلت : وهو صريح في أنه لو أبانها في مرضه برضاها بحيث لم يصر فارا تعتد عدة الطلاق فقط وهي واقعة الفتوى فلتحفظ . وخرج أيضا ما لو طلقها بائنا في صحته ثم مات لا تنتقل عدتها ولا ترث اتفاقا صرح به في الفتح لأنه ليس فارا ( قوله : إن مات وهي في العدة ) بأن لم تحض ثلاثا قبل موته ، فإن حاضت ثلاثا قبله انقضت عدتها ولم تدخل تحت المسألة لأنه لا ميراث لها إلا إذا مات قبل انقضاء العدة . وقد أشكل ذلك على بعض حنفية العصر لعدم التأمل بحر ( قوله : من عدة الوفاة إلخ ) بيان لأبعد الأجلين ، فمن بيانية لا متعلقة بأبعد ط ( قوله : احتياطا ) علمت وجهه ( قوله : وفيه قصور ) لأن قوله فيها ثلاث حيض يقتضي أنه لا بد أن تكون الحيض الثلاث ، أو بعضها في مدة الأربعة الأشهر وعشر ( قوله : حتى تبلغ الإياس ) فإذا بلغت سن الإياس تعتد بالأشهر كما صرح به في الفتح أيضا فافهم ( قوله : وقيد بالبائن إلخ ) حاصل المسألة أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا في صحته ، أو مرضه ودخلت في عدة الطلاق ثم مات والعدة باقية تنتقل عدتها إلى عدة الموت إجماعا لأنها حينئذ زوجته وترث منه .
أما إذا كانت منقضية لم تكن زوجته ، فلا يجب عليها بموته شيء ولا ترثه ، وكذا لو طلقها بائنا في صحته ثم مات في عدتها كما مر .
ثم لا يخفى أن امرأة الفار هي التي طلقها بائنا في مرضه ومات في عدتها فلو كان رجعيا لم تكن كذلك ، فقول المصنف تبعا للكنز وغيره ولمطلقة الرجعي عطفا على قوله من البائن يقتضي أن امرأة الفار تارة يكون طلاقها بائنا وتارة رجعيا ، وأن حكم طلاقها البائن ما مر وهذا حكم طلاقها الرجعي .
ولا يخفى أن مطلقة الرجعي لو سميت امرأة الفار لزم منه لوازم باطلة ، ذكرها في الشرنبلالية وألف لها رسالة خاصة وذكر أن هذا الإيهام وقع في كثير من الكتب وحكم عليها بالخطأ . ولا يخفى أنه ليس فيها سوى المسامحة في العطف على امرأة الفار اعتمادا على ظهور المراد لأجل الاختصار ليستغنى [ ص: 514 ] عن التقييد بموته في العدة .