عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
رد المحتار على الدر المختار
باب العدة
مطلب في وطء المعتدة بشبهة
فهرس الكتاب
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
صفحة
520
جزء
1
2
3
4
5
6
( ومبدأ العدة بعد الطلاق و ) بعد ( الموت )
على الفور ( وتنقضي العدة وإن جهلت ) المرأة ( بهما ) أي بالطلاق والموت لأنها أجل فلا يشترط العلم بمضيه سواء اعترف بالطلاق ، أو أنكر .
عرض الحاشية
( قوله : لأنها أجل ) أي لأن العدة أجل فلا يشترط العلم بمضيه أي بمضي الأول . ا هـ .
ح
وفي عامة النسخ لأنهما بضمير التثنية أي عدة الطلاق وعدة الموت .
قلت
: وهذا مبني على تعريف البدائع من أن العدة أجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح وقدمنا ترجيحه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة