صفحة جزء
[ ص: 528 ] فروع ]

أدخلت منيه في فرجها هل تعتد في البحر بحثا ؟ نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحم . وفي النهر بحثا إن ظهر حملها نعم وإلا لا .


( قوله : أدخلت منيه ) أي مني زوجها من غير خلوة ولا دخول ، أما لو أدخلت مني غيره فقد قدمناه في الموطوءة بشبهة ( قوله : في البحر بحثا نعم ) حيث قال : ولم أر حكم ما إذا وطئها في دبرها ، أو أدخلت منيه في فرجها ثم طلقها من غير إيلاج في قبلها . وفي تحرير الشافعية وجوبها فيهما ، ولا بد أن يحكم على أهل المذهب به في الثاني لأن إدخال المني يحتاج إلى تعرف براءة الرحم أكثر من مجرد الإيلاج ا هـ يعني وأما في الأول فلا لأن الوطء في الدبر إن كان في الخلوة فالعدة تجب بالخلوة ، وإن كان بغير خلوة فلا حاجة إلى تعرف البراءة لأنه سفح الماء في غير محل الحرث فلا يكون مظنة العلوق ( قوله : وفي النهر إلخ ) حيث قال : أقول ينبغي أن يقال إن ظهر حملها كان عدتها وضع الحمل وإلا فلا عدة عليها . ا هـ .

واعترضه بعض الأفاضل بأن الانتظار إلى ظهور الحمل وعدمه هو العدة التي فررت منها وإن جوزت تزوجها بعد إدخال المني احتجت إلى نقل . ا هـ . أقول : سنذكر في الاستيلاد عن البحر عن المحيط ما نصه : إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته في فرجها في حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده ، والجارية أم ولد له ا هـ فهذا الفرع يؤيد بحث صاحب البحر . ا هـ . ح . قلت : ويؤيده أيضا إثباتهم العدة بخلوة المجبوب ، وما ذاك إلا لتوهم العلوق منه بسحقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية