نهى عن الخطبة على خطبة الغير والمراد من ذلك أن يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول ، كذا في التتارخانية في باب الكراهية فافهم . ا هـ . ( قوله : فلو سكتت فقولان ) أي للشافعية . قال الخير الرملي : وقولهم لا ينسب إلى ساكت قول يقتضي ترجيح الجواز . ا هـ .
قلت : هذا ظاهر إذا لم يعلم ركون قلبها إلى الأول بقرائن الأحوال وإلا فيكون بمنزلة التصريح بالرضا . ( قوله : بالكسر وتضم ) لكن الضم مختص بالموعظة والكسر بطلب المرأة قهستاني ، نعم الضم في المعنى الثاني غريب كما في النهر .