[ ص: 540 ] فصل في ثبوت النسب ( أكثر مدة الحمل سنتان ) لخبر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كما مر في الرضاع ، وعند الأئمة الثلاثة أربع سنين ( وأقلها ستة أشهر ) إجماعا ( فيثبت نسب ) ولد ( معتدة الرجعي ) ولو بالأشهر لإياسها بدائع ، وفاسد النكاح في ذلك كصحيحه قهستاني .
قال في البحر : وظل المغزل مثل للقلة لأنه حال الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال . ( قوله : أربع سنين ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس قال : هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة كل بطن في أربع سنين . ولا يخفى أن قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها مما لا يعرف إلا سماعا فهو مقدم على هذا لأنه بعد صحة نسبته إلى الشارع لا يتطرق إليه الخطأ ، بخلاف الحكاية فإنها بعد صحة نسبتها إلى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يحتمل خطؤها ، وكون دمها انقطع أربع سنين ثم جاءت بولد فيجوز أنها امتد طهرها سنتين أو أكثر ثم حبلت ولو وجدت حركة في البطن مثلا فليس قطعا في الحمل ، وتمامه في الفتح . ( قوله : ولو بالأشهر لإياسها ) أي لظن إياسها لأنه تبين بولادتها أنها لم تكن آيسة ط عن أبي السعود .
قلت : وهذا تعميم للمعتدة أي لا فرق بين المعتدة بالحيض أو بالأشهر في البائن والرجعي إذا لم تقر بانقضاء العدة ، وإن أقرت بانقضائها مفسرا بثلاثة أشهر فكذلك لأنه تبين أن عدتها لم تكن بالأشهر فلم يصح إقرارها ، وإن أقرت به مطلقا في مدة تصلح لثلاثة أقراء ، فإن ولدت لأقل من ستة أشهر مذ أقرت ثبت النسب وإلا فلا لأنه لما بطل اليأس حمل إقرارها على الانقضاء بالأقراء حملا لكلامها على الصحة عند الإمكان ا هـ من البدائع ملخصا ، واختصره في البحر اختصارا مخلا . ( قوله : وفاسد النكاح في ذلك كصحيحه ) فيه نظر ، فإنه لا يلائم قولهم ، إذا أتت به لتمام السنتين أو لأكثر منهما كان رجعة لأن الوطء في عدة النكاح الفاسد لا يوجب الرجعة فتأمل ح . وأجاب ط بأن الإشارة في قوله ذلك لثبوت النسب لا للرجعة . قال : ثم إن محل ثبوت النسب فيه إذا أتت به لأقل من سنتين من وقت المفارقة لا لأكثر منهما ، ويحرر الحكم فيما إذا أتت به لتمامها ا هـ وقدمنا في باب المهر تمام الكلام عليه .