( قوله وجاز قبل الوقت ) أقول : بل هو مندوب كما هو صريح عبارة البحر ، وقل من صرح به رملي ( قوله وجاز لغيره ) أي لغير الفرض ( قوله ; لأنه بدل إلخ ) أي هو عندنا بدل مطلق عند عدم الماء ويرتفع به الحدث إلى وقت وجود الماء ، وليس ببدل ضروري ومبيح مع قيام الحدث حقيقة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فلا يجوز قبل الوقت ولا يصلي به أكثر من فرض عنده ، لكن اختلف عندنا في وجه البدلية فقالا : بين الآلتين : أي الماء والتراب وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : بين الفعلين : أي التيمم والوضوء ، ويتفرع عليه جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم فأجازاه ومنعه وسيأتي بيانه في باب الإمامة إن شاء الله تعالى ، وتمامه في البحر .