( قوله : لأقل منهما ) أي من سنتين . ( قوله : إن كانت كبيرة ) أي ولم تقر بانقضاء عدتها ، وأما إذا أقرت فهي داخلة في عموم قوله الآتي ، وكذا المقرة بمضيها إلخ بحر . ( قوله : أما " الصغيرة ) أي التي لم تقر بالحبل ولا بانقضاء العدة ، وهذا عندهما . وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يثبت إلى سنتين . والوجه ما بينا في المعتدة الصغيرة من الطلاق زيلعي . ( قوله : ثبت ) لأنه تبين أنه كان موجودا قبل مضي عدة الوفاة بحر . ( قوله : وإلا لا ) لأنه حادث بعد مضيها بحر . ( قوله : ولو أقر بمضيها إلخ ) يعني عنه ما يذكره المصنف في بيان المقرة ، لكنه لما رأى المصنف قيد أول المسألة بالكبيرة دفع توهم عدم دخول الصغيرة في كلامه الآتي فخصها بالذكر هنا .
وبقي ما لو ادعت الصغيرة الحبل وهي كالكبيرة يثبت نسبه إلى سنتين ، لأن القول قولها في ذلك زيلعي . ( قوله : لستة أشهر ) أي فصاعدا زيلعي . ( قوله : لم يثبت ) لاحتمال حدوثه بعد الإقرار كما يأتي . ( قوله : وأما الآيسة فكحائض إلخ ) اعلم أن ما ذكرهالشارح هنا من حكم الصغيرة والآيسة تبع فيه الزيلعي ، ومشى عليه في النهر ، وكذا في البحر . [ ص: 544 ] في مسألة المراهقة السابقة ، لكنه خالف هنا فقال : وشمل ما إذا كانت من ذوات الأقراء ، أو الأشهر لكن قيده في البدائع بأن تكون من ذوات الأقراء .
قال : وأما إذا كانت من ذوات الأشهر ، فإن كانت آيسة ، أو صغيرة فحكمها في الوفاة ما هو حكمها في الطلاق وقد ذكرناه . ا هـ . وذكر في النهر أنه لم ير ذلك في البدائع . قلت : فلعله ساقط من نسخته فقد رأيته فيها . ( قوله : إلا الحامل ) فعدتها بوضع الحمل للموت وغيره . ( قوله : من وقته ) أي الموت . ( قوله : ولو لهما ) أي ولو ولدته لسنتين . ( قوله : فكالأكثر ) قياسا على ما مر في معتدة الطلاق البت ، لكن تقدم أن فيه اختلاف الروايتين . ( قوله : وكذا المقرة بمضيها ) أي يثبت نسب ولدها - أي مطلقا - سواء كانت معتدة بائن أو رجعي ، أو وفاة كما في الهداية ، لكن في الخانية أنه يثبت في المطلقة الآيسة إلى سنتين وإن أقرت بانقضائها ، وقدمناه عن البدائع فارجع إليه بحر .
وشمل الإطلاق المراهقة أيضا كما في شرح مسكين ، ولذا قال ابن الشلبي في شرحه على الكنز ما ذكره من أول الفصل إلى هنا قبل الاعتراف بمضيها . ( قوله : لو لأقل من أقل مدته ) أي مدة الحمل أي لأقل من ستة أشهر . ( قوله : ولأقل من أكثرها ) أي أكثر مدة الحمل أي ولأقل من سنتين من وقت الفراق . فإن الأكثر لا يثبت ولو لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار بحر . ( قوله : للتيقن بكذبها ) استشكله الزيلعي بما إذا أقرت بانقضائها بعد مضي سنة مثلا ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ، ولأقل من سنتين من وقت الفراق فإنه يحتمل أن عدتها انقضت في شهرين ، أو ثلاثة ثم أقرت بعد ذلك بزمان طويل ، ولا يلزم من إقرارها بانقضائها أن تنقضي في ذلك الوقت . فلم يظهر كذبها بيقين إلا إذا قالت : انقضت عدتي الساعة ثم ولدت لأقل المدة من ذلك الوقت ا هـ . واستظهره في البحر وقال : يجب حمل كلامهم عليه كما يفهم من غاية البيان ، وتبعه في النهر والشرنبلالية : لا يقال : إن النسب يثبت عند الإطلاق لأنه حق الولد فيحتاط في إثباته نظرا للولد . لأنا نقول : إن ذلك عند قيام العقد ، أما بعد زواله أصلا فلا ، وهنا لما أقرت بانقضاء العدة والقول قولها في ذلك زال العقد أصلا وحكم الشرع بحلها للأزواج ما لم يوجد ما يبطل إقرارها ويتيقن بكذبها . وعند الإطلاق لم يوجد ذلك ، وإلا لزم أن يثبت وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من وقت الإقرار مع أنهم أطبقوا على خلافه لاحتمال حدوثه فافهم . ( قوله : وإلا لا ) أي وإن لم تلد لأقل من ستة أشهر ، بأن ولدته لتمامها أو لأكثر من وقت الإقرار ، أو ولدته لأقل منها ولأكثر من سنتين من وقت البت ، وقوله " لاحتمال حدوثه بعد الإقرار " قاصر على الأول ، أما العلة في الثاني فهي أن الولد لا يمكث في البطن أكثر من سنتين أفاده ط .