( قوله أعاد ) ; لأنه مانع من قبل العباد ( قوله وإلا لا ) عللوه بأن الغالب في السفر عدم الماء . قال في الحلية : وهذا يشير إلى أنه لو كان بحضرته أو بقرب منه ماء تجب الإعادة لتمحض كون المنع من العبد ( قوله إن في السفر نعم ) لما علمت ( قوله وإلا لا ) لعدم الضرورة قهستاني عن شرح الأصل ، ولعل وجهه : أنه إذا فقد الماء وقت التلاوة يجده بعدها ; لأن الحضر مظنة الماء فلا ضرورة ، بخلاف السفر فإن الغالب فيه فقد الماء ، وبتأخيرها إلى وجوده عرضة نسيانها تأمل .