( ولو هي في بيت أبيها ) إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة به يفتى ; وكذا إذا طالبها ولم تمتنع أو امتنعت ( للمهر أو مرضت في بيت الزوج ) فإن لها النفقة استحسانا لقيام الاحتباس ، وكذا لو مرضت ثم إليه نقلت ، أو في منزلها بقيت ولنفسها ما منعت وعليه الفتوى كما حرره في الفتح . وفي الخانية : مرضت عند الزوج فانتقلت لدار أبيها ، إن لم يكن نقلها بمحفة ونحوها فلها النفقة وإلا لا كما لا يلزمه مداواتها .
( قوله ولو هي في بيت أبيها ) تعميم لقوله فتجب للزوجة ، وهذا ظاهر الرواية ، فتجب النفقة من حين العقد الصحيح وإن لم تنتقل إلى منزل الزوج إذا لم يطلبها . وقال بعض المتأخرين : لا تجب ما لم تزف إلى منزله ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري وليس الفتوى عليه ، وتمامه في الفتح ( قوله إذا لم يطالبها إلخ ) الأخصر والأظهر أن يقول به يفتى إذا لم تمتنع من النقلة بغير حق ( قوله لقيام الاحتباس ) فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت ، والمانع لعارض فأشبه الحيض هداية ( قوله وكذا لو مرضت إلخ ) هذا خلاف المفهوم من قول المصنف أو مرضت في بيت الزوج : أي بعدما سلمت نفسها صحيحة ، فإن مفهومه أنها لو سلمت نفسها مريضة لا نفقة لها ; لأن التسليم لم يصح كما في الهداية ، لكن حقق في الفتح أن هذا مبني على قول البعض من اشتراط التسليم لوجوب النفقة ، وقد علمت أنه خلاف المفتى به من تعلقها بالعقد الصحيح لا بالتسليم فالمختار وجوب النفقة لقيام الاحتباس ( قوله وإلا لا ) أي وإن أمكن نقلها إلى بيت الزوج بمحفة ونحوها فلم تنتقل لا نفقة لها كما في البحر لمنعها نفسها عن النقلة مع القدرة ، بخلاف ما إذا لم تقدر أصلا ، لكن سيأتي أنها لا تجب لمريضة لم تزف إذا لم يمكنها الانتقال معه أصلا ، فقد جعل عدم إمكان الانتقال مانعا من وجوب النفقة وهنا جعل موجبا لها .
وقد يجاب بالفرق ، وهو أنها هنا لما انتقلت إلى بيته فقد تحقق التسليم ولا تصير بعده ناشزة إلا إذا أمكنها الانتقال إليه وامتنعت ، بخلاف ما إذا لم يوجد تسليم أصلا ومرضت بحيث لا يمكنها الانتقال فلا نفقة لها لعدم التسليم أصلا لا حقيقة ولا حكما وسيأتي ما يؤيده ( قوله كما لا يلزمه مداواتها ) أي إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة هندية عن السراج . والظاهر أن منها ما تستعمله النفساء مما يزيل الكلف ونحوه ، وأما أجرة القابلة فسيأتي الكلام عليها .