[ ص: 582 ] ولها أخذ كفيل بنفقة شهر فأكثر خوفا من غيبته عند الثاني وبه يفتى وقس سائر الديون عليه وبه أفتى بعضهم جواهر الفتاوى من كفالة الباب الأول .
[ ص: 582 ] مطلب في أخذ المرأة كفيلا بالنفقة ( قوله ولها أخذ كفيل إلخ ) عبارة الفتح : امرأة قالت : إن زوجي يطيل الغيبة عني فطلبت كفيلا بالنفقة . قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس لها ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : تأخذ كفيلا بنفقة شهر واحد استحسانا وعليه الفتوى ، فلو علم أنه يمكث في السفر أكثر من شهر أخذ عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الكفيل بأكثر من شهر . ا هـ فظهر أن محل أخذ الكفيل بنفقة شهر هو عدم العلم بقدر غيبته ، فيخاف أن يمكث أقل أو أكثر فيقتصر على الشهر ; لأنه أقل الآجال المعتادة كما مر ، ومحل الأكثر لو علم أنه يغيب أكثر كما لو خرج للحج مثلا فيؤخذ بقدرها فافهم ، نعم في عبارة الشرح اختصار يوهم خلاف المراد ، وما أفاده كلامه من أن خلاف nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في المحلين لا في الأول فقط هو صريح عبارة الفتح المذكورة فافهم ( قوله وقس سائر الديون عليه ) أي على دين النفقة . قال في [ نور العين ] وفي آخر كفالة المحيط : والفتوى في مسألة النفقة على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف . وفي سائر الديون : لو أفتى مفت بذلك كان حسنا رفقا بالناس ، وفي الأقضية أجمعوا أن في الدين المؤجل إذا قرب حلول الأجل وأراد المديون السفر لا يجب عليه إعطاء الكفيل ، وفي الصغرى المديون إذا أراد أن يغيب ليس لرب الدين أن يطالبه بإعطاء الكفيل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لو قال قائل بأن له أن يطالبه قياسا على نفقة شهر لا يبعد . وفي المنتقى : رب الدين لو قال للقاضي إن مديوني فلانا يريد أن يغيب عني فإنه يطالبه بإعطاء الكفيل وإن كان الدين مؤجلا . ا هـ ثم لا يخفى أنه لا يتأتى هنا التقييد بالشهر ، بل المراد الكفالة بكل الدين ; لأنه شيء مقدر ثابت في ذمة المديون ، بخلاف النفقة فإنها تزداد بزيادة المدة فتتقيد الكفالة بقدر مدة الغيبة ، نعم لو كان الدين مقسطا يظهر التقييد بأخذ الكفيل بأقساط مدة الغيبة فافهم .