صفحة جزء
( و ) تجب ( لمطلقة الرجعي والبائن ، والفرقة بلا معصية كخيار عتق ، وبلوغ وتفريق بعدم كفاءة النفقة والسكنى والكسوة ) إن طالت المدة ، [ ص: 610 ] ولا تسقط النفقة المفروضة بمضي العدة على المختار بزازية ; ولو ادعت امتداد الطهر فلها النفقة ما لم يحكم بانقضائها ما لم تدع الحبل فلها النفقة إلى سنتين منذ طلقها ، فلو مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها ، وإن شرط ; لأنه شرط باطل بحر ، ولو صالحها عن نفقة العدة إن بالأشهر صح ، وإن بالحيض لا للجهالة .


مطلب في نفقة المطلقة ( قوله وتجب لمطلقة الرجعي والبائن ) كان عليه إبدال المطلقة بالمعتدة ; لأن النفقة تابعة للعدة ، وقيد بالرجعي والبائن احترازا عما لو أعتق أم ولده فلا نفقة لها في العدة كما في كافي الحاكم ، وعما لو كان النكاح فاسدا ففي البحر لو تزوجت معتدة البائن وفرق بعد الدخول فلا نفقة على الثاني لفساد نكاحه ولا على الأول إن خرجت من بيته لنشوزها . وفي المجتبى : نفقة العدة كنفقة النكاح .

وفي الذخيرة : وتسقط بالنشوز وتعود بالعود ، وأطلق فشمل الحامل وغيرها والبائن بثلاث أو أقل كما في الخانية ، ويستثنى ما لو خالعها على أن لا نفقة لها ولا سكنى فلها السكنى ومن النفقة كما مر في بابه ويأتي قريبا ( قوله والفرقة بلا معصية ) أي من قبلها ، فلو كاتب بمعصيتهما فليس لها سوى السكنى كما يأتي . قال في البحر : فالحاصل أن الفرقة إما من قبله أو من قبلها ، فلو من قبله فلها النفقة مطلقا سواء كانت بمعصية أو لا طلاقا أو فسخا ، وإن كانت من قبلها فإن كانت بمعصية فلا نفقة لها ولها السكنى في جميع الصور . ا هـ ملخصا .

( قوله وتفريق بعدم كفاءة ) ومثله عدم مهر المثل . ولا يخفى أن هذا في البالغة التي زوجت نفسها بلا ولي ، فإن العقد يصح في ظاهر الرواية ، وللولي حق الفسخ ، لكن المفتى به الآن بطلانه كالصغيرة التي زوجها غير الأب والجد غير كفء أو بدون مهر المثل ، وهذا كله فيما بعد الدخول ، أما قبله فلا نفقة لعدم العدة ( قوله النفقة إلخ ) بالرفع فاعل تجب ( قوله والسكنى ) يلزم أن تلزم المنزل الذي يسكنان فيه قبل الطلاق قهستاني ، وتقدم الكلام عليه في باب العدة ( قوله إن طالت المدة ) أشار إلى الاعتذار عن محمد حيث لم يذكر الكسوة ، وذلك ; لأن العدة [ ص: 610 ] لا تطول غالبا فيستغنى عنها ، حتى لو احتاجت إليها لطول المدة كممتدة الطهر يجب .

( قوله ولا تسقط النفقة إلخ ) أي إذا مضت مدة العدة ولم تقبضها فلها أخذها لو مفروضة أي أو مصطلحا عليها ، لكن لو مستدانة بأمر القاضي فلا كلام ، وإلا ففيه خلاف اختار الحلواني أنها لا تسقط أيضا ، وأشار السرخسي إلى أنها تسقط . وفي الذخيرة وغيرها أنه الصحيح . قال في البحر : وعليه فلا بد من إصلاح المتون ، فإنهم صرحوا بأن النفقة تجب بالقضاء أو الرضا وتصير دينا ، وهنا لا تصير دينا إلا إذا لم تنقض العدة لكن في النهر أن إطلاق المتون يشهد لما اختاره الحلواني . قلت : وظاهر الفتح اختياره حيث اقتصر عليه ( قوله فلها النفقة ) أي يكون القول قولها في عدم انقضائها مع يمينها ولها النفقة كما في البحر ( قوله ما لم يحكم بانقضائها ) فإن حكم به ، بأن أقام الزوج بينة على إقرارها به برئ منها كما في البحر ح ( قوله ما لم تدع الحبل ) في بعض النسخ : وما لم تدع بالعطف على ما لم يكن وهي الصواب ; لأنها إذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله ثم ولدت لا يثبت النسب ، فكيف تجب النفقة ؟ نعم يثبت لو ولدت لأقل من أقله من حين الإقرار ولأقل من أكثره من حين الطلاق لظهور كذبها في الإقرار كما مر في بابه ، ولا يمكن حمله على هذا ; لأنه ينافيه قوله فلها النفقة إلى سنتين . وعبارة البحر : وإن ادعت حبلا إلخ ولا غبار عليها ( قوله فلا رجوع عليها ) أي إذا قالت ظننت الحبل ولم أحض وأنا ممتدة الطهر وقال الزوج : قد ادعيت الحبل وأكثره سنتان ، فلا يلتفت إلى قوله وتلزمه النفقة حتى تحيض ثلاثا أو تبلغ سن اليأس وتمضي بعده ثلاثة أشهر ، وتمامه في البحر ، فلو أقرت أن عدتها انقضت منذ كذا وأنها لم تكن حاملا رجع عليها بما أخذت بعد انقضائها كما لا يخفى .

[ فرع ] في الخلاصة : عدة الصغيرة ثلاثة أشهر إلا إذا كانت مراهقة فينفق عليها ما لم يظهر فراغ رحمها ، كذا في المحيط . ا هـ من غير ذكر خلاف وهو حسن ، كذا في الفتح وقدمناه في العدة بأبسط مما هنا ( قوله وإن شرط إلخ ) ذكر في البحر جوابا عن حادثة في زمانه ( قوله وإن بالحيض لا للجهالة ) أي لاحتمال أن يمتد الطهر بها ، كذا في الفتح ، ومقتضاه أن الحامل كذلك هذا . ويرد على التعليل المذكور أن جهالة المصالح عنه لا تضر ، ثم رأيت المقدسي في باب الخلع اعترض كذلك ; وقد يجاب بأن المراد جهالة ما يثبت في الذمة ، بخلاف الدين الثابت في الذمة إذا صولح عنه فإن جهالته لا تضر تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية