( قوله المسبل ) أي الموضوع في الحباب لأبناء السبيل ( قوله لا يمنع التيمم ) ; لأنه لم يوضع للوضوء بل للشرب ، فلا يجوز الوضوء به وإن صح ( قوله ما لم يكن كثيرا ) قال في شرح المنية : الأولى الاعتبار بالعرف لا بالكثرة ، إلا إذا اشتبه ( قوله أيضا ) أي كالشرب ( قوله ويشرب ما للوضوء ) مقابل المسألة الأولى ; لأنه يفهم منها أن المسبل للشرب لا يتوضأ به ، فذكر أن ما سبل للوضوء يجوز الشرب منه ، وكان الفرق أن الشرب أهم ; لأنه لإحياء النفوس بخلاف الوضوء ; لأن له بدلا فيأذن صاحبه بالشرب منه عادة ; لأنه أنفع . هذا ، وقد صرح في الذخيرة بالمسألتين كما هنا ، ثم قال : وقال ابن الفضل بالعكس فيهما . قال في شرح المنية : والأول أصح .
( قوله الجنب أولى بمباح إلخ ) هذا بالإجماع تتارخانية : أي ويتيمم الميت ليصلى عليه ، وكذا المرأة والمحدث ويقتديان به ; لأن الجنابة أغلظ من الحدث والمرأة لا تصلح [ ص: 254 ] إماما ، لكن في السراج أن الميت أولى ; لأن غسله يراد للتنظيف وهو لا يحصل بالتراب . ا هـ تأمل . ثم رأيت بخط الشارح عن الظهيرية أن الأول أصح وأنه جزم به صاحب الخلاصة وغيره . ا هـ . وفي السراج أيضا لو كان يكفي للمحدث فقط كان أولى به ; لأنه يرفع حدثه ( قوله فهو أولى ) ; لأنه أحق بملكه سراج ( قوله ينبغي صرفه للميت ) أي ينبغي لكل منهم أن يصرف نصيبه للميت حيث كان كل واحد لا يكفيه نصيبه ، ولا يمكن الجنب ولا غيره أن يستقل بالكل ; لأنه مشغول بحصة الميت ، وكون الجنابة أغلظ لا يبيح استعمال حصة الميت فلم يكن الجنب أولى ، بخلاف ما لو كان الماء مباحا فإنه حيث أمكن به رفع الجنابة كان أولى فافهم .
[ تتمة ] قال في المعراج : والأب أولى من ابنه لجواز تملكه مال ابنه . ا هـ ( قوله جاز ) ; لأنه لم يصر مستعملا ، إنما المستعمل ما ينفصل عن العضو بعد المسح قياسا على الماء شرح المنية . ونحوه ما قدمناه عن النهر ، وهو المذكور في الحلية فافهم .