صفحة جزء
( وإن اشترى نصف قريبه ممن يملكه ) كله ( لا يضمن لبائعه مطلقا ) لمشاركته في العلة ، وقيد بملكه ; لأنه ( لو اشتراه من أحد الشريكين لزمه الضمان ) إجماعا ( للشريك الذي لم يبع لو ) المشتري ( موسرا ) .


( قوله لا يضمن لبائعه ) وحينئذ فالبائع إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى بحر ( قوله مطلقا ) أي موسرا كان أو معسرا . وقالا : لو موسرا يجب عليه الضمان بحر ( قوله لمشاركته ) فإن علة دخول المبيع في ملك المشتري الإيجاب والقبول وقد تشاركا فيه نهر ( قوله لزمه الضمان ) أي لزم المشتري ضمان حصة الشريك الذي لم يبع ; لأنه لم يشاركه في العلة ، فلا يبطل حقه بفعل غيره ولا يضمن البائع شيئا بحر ط ( قوله لو موسرا ) فلو معسرا سعى العبد بالإجماع هندية ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية