( قوله لأنه إدخال إلخ ) ذكر هذا التعليل في البحر عن المحيط ، ومقتضاه أنه يعتق بالعبد الرديء في الوجه الأول ، وهو مخالف لما في الهندية من أنه ينصرف إلى الوسط ويصير العبد مأذونا في التجارة ، فلو أعتق عبدا رديئا أو مرتفعا لا يجوز . وفي الأداء إذا لم يبين القيمة ولا الجنس لو أتى بعبد وسط أو مرتفع يجبر المولى على القبول ، لا لو أتى برديء إلا إن قبله ولو أتى بقيمة الوسط لا يجبر ولا يعتق وإن قبلها . ا هـ ملخصا .
[ تتمة ] لو قال أد إلي ألفا وأنت حر بالواو لا يعتق ما لم يؤد ; ولو قال فأنت حر بالفاء يعتق في الحال . والفرق أن جواب الأمر بالواو بمعنى الحال معناه أنت حر حال الأداء فلا يعتق قبله ، وأما بالفاء فهو بمعنى التعليل : أي فإنك حر ، مثل : أبشر فقد أتاك الغوث ، قيل هذا قولهما ، أما nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده فينبغي أن يعتق في الحال كما في طلقني ولك ألف فطلقها يقع مجانا nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده ، وقيل إنه قول الكل ، وتمامه في الذخيرة .