صفحة جزء
( ولا يقبل ) التدبير ( الرجوع ) عنه ( ويصح مع الإكراه [ ص: 684 ] بخلافها ) فالتدبير كوصية إلا في هذه الثلاثة أشباه ، ويزاد مدبر السفيه ومدبر قتل سيده .


[ ص: 684 ] قوله ويزاد مدبر السفيه ) في الخانية : يصح تدبير المحجور عليه بالسفه بالثلث وبموته يسعى في كل قيمته وإن وصية المحجور عليه بالسفه بالثلث جائزة . ا هـ فيطلب الفرق ، ولعل الفرق هو أن التدبير إتلاف الآن ، بخلاف الوصية فإنها بعد الموت وله الرجوع قبله ، فلا إتلاف فيها نهر ، والمراد بقوله يسعى بكل قيمته كل قيمته مدبرا كما في البحر ح . قلت : وحيث وجبت عليه السعاية في كل قيمته لم يأخذ حكم التدبير من كل وجه فكأن تدبيره لم يصح فافهم ( قوله ومدبر قتل سيده ) يعني إذا قتل المدبر سيده عتق وسعى في قيمته . وإذا قتل الموصى له الموصي فلا شيء له ; لأنه لا وصية لقاتل وسيأتي تفصيله ح .

التالي السابق


الخدمات العلمية