( قوله ; لأن الأول أمر إلخ ) أي والأمر هو طلب الفعل من المأمور ، وهو أمر متحقق مع التلفظ به فلا يصح استثناؤه ، بخلاف أنت حر فإنه في الأصل إخبار محتمل للصدق والكذب ثم استعمل لإنشاء الحرية فيصح استثناؤه نظرا لأصله كما مر في بابه . وفرق في الذخيرة هنا بأن الإيجاب يقع ملزما بحيث لا يقدر على إبطاله بعده فيحتاج إلى الاستثناء فيه حتى لا يلزمه حكمه والأمر لا يقع لازما فإنه يقدر على إبطاله بعزل المأمور به فلا يحتاج للاستثناء . ا هـ . وسيأتي تمامه قبيل باب اليمين في الدخول والخروج والله تعالى أعلم .