( قوله والثاني كونه ) أي كون الخف ، والمراد محل المسح منه كما يفيده التفريع الآتي ( قوله ولم يقدم قدمه إليه لم يجز ) ; لأنه لما مسح على الموضع الخالي من القدم لم يقع المسح في محله وهو ظهر القدم كما يأتي فلم يمنع سراية الحدث إلى القدم ، فلو قدم قدمه إليه ومسح جاز كما في الخلاصة : وفيها أيضا : ولو أزال رجله من ذلك الموضع أعاد المسح ، ونقله في التجنيس عن أبي علي الدقاق . ثم قال : وفيه نظر ولم يذكر وجهه .
قال ح : وقد ذكر شيخنا السيد رحمه الله تعالى وجهه بقوله : وجه النظر أنهم اعتبروا خروج أكثر القدم من موضع يمكن المسح عليه ، وهاهنا وإن خرجت من موضع مسح عليه لم تخرج من موضع يمكن المسح عليه . ا هـ ( قوله ولا يضر إلخ ) الأولى ذكره عند الكلام على الشرط الأول كما فعله في الدرر ونور الإيضاح ليكون إشارة إلى أن المراد ستره للكعبين من الجوانب لا من الأعلى ، ونبه على ذلك الخلاف الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه . قال في درر البحار : وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا كان الخف واسعا بحيث يرى الكعب لا يجوز المسح