( ولو أسلم قن الذمي عرض الإسلام عليه ، فإن أسلم فبها وإلا أمر ببيعه ) تخلصا من يد الكافر ذكره مسكين .
( قوله وإلا أمر ببيعها ) لأن البيع هنا ممكن ، بخلاف أم الولد والمدبر ( قوله ذكره مسكين ) أي ذكر تقييد الجبر على البيع بعرض الإسلام عليه وإبائه كما في البحر