[ ص: 705 ] وهل يكره الحلف بغير الله تعالى ؟ قيل نعم للنهي وعامتهم لا وبه أفتوا لا سيما في زماننا ، وحملوا النهي على الحلف بغير الله لا على وجه الوثيقة كقولهم بأبيك ولعمرك ونحو ذلك عيني
( قوله وهل يكره الحلف بغير الله تعالى إلخ ) قال الزيلعي : واليمين بغير الله تعالى أيضا مشروع ، وهو تعليق الجزاء بالشرط وهو ليس بيمين وضعا ، وإنما سمي يمينا عند الفقهاء لحصول معنى اليمين بالله تعالى وهو الحمل أو المنع ، واليمين بالله تعالى لا يكره ، وتقليله أولى من تكثيره ، واليمين بغيره مكروهة عند البعض للنهي الوارد فيها ، وعند عامتهم لا تكره لأنها يحصل بها الوثيقة لا سيما في زماننا ، وما روي من النهي محمول على الحلف بغير الله تعالى لا على وجه الوثيقة كقولهم وأبيك ولعمري ا هـ ونحوه في الفتح .
وحاصله أن اليمين بغيره تعالى تارة يحصل بها الوثيقة : أي اتثاق الخصم بصدق الحالف كالتعليق بالطلاق والعتاق مما ليس فيه حرف القسم ، وتارة لا يحصل مثل وأبيك ولعمري فإنه لا يلزمه بالحنث فيه شيء فلا تحصل به الوثيقة ، بخلاف التعليق المذكور والحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم " { nindex.php?page=hadith&LINKID=37128من كان حالفا فليحلف بالله تعالى } " إلخ محمول عند الأكثرين على غير التعليق فإنه يكره اتفاقا لما فيه من مشاركة المقسم به لله تعالى في التعظيم . وأما إقسامه تعالى بغيره كالضحى والنجم والليل فقالوا إنه مختص به تعالى ، إذ له أن يعظم ما شاء وليس لنا ذلك بعد نهينا . وأما التعليق فليس فيه تعظيم بل فيه الحمل أو المنع مع حصول الوثيقة فلا يكره اتفاقا كما هو ظاهر ما ذكرناه .
وإنما كانت الوثيقة فيه أكثر من الحلف بالله تعالى في زماننا لقلة المبالاة بالحنث ولزوم الكفارة . أما التعليق فيمتنع الحالف فيه من الحنث خوفا من وقوع الطلاق والعتاق . وفي المعراج : فلو حلف به لا على وجه الوثيقة أو على الماضي يكره ( قوله ولعمرك ) أي بقاؤك وحياتك ، بخلاف لعمر الله فإنه قسم كما سيأتي