الدار دار وإن زالت حوائطها والبيت ليس ببيت بعد تهديم
( قوله لأنه كالصفة ) الضمير للسقف قال في الهداية : يحنث لأنه : يبات فيه والسقف وصف فيه . ا هـ . وفي الذخيرة لأن اسم البيت لم يزل عنه لإمكان البيتوتة فيه أو نقول اسم البيت ثابت لهذه البقعة لأجل الحيطان والسقف جميعا فإذا زال السقف فقد زال الاسم من وجه دون وجه ، فلا تبطل اليمين بالشك وقياس الأول يحنث في المنكر أيضا لأن اسم البيت لم يزل ، وعلى قياس الثاني لا يحنث لأنه بيت من وجه ، والحاجة هنا إلى عقد اليمين فلا ينعقد عليه بالشك بخلاف المعين فإن اليمين كانت منعقدة على هذه العين فلا تبطل بالشك ا هـ ملخصا ( قوله وعزاه في البحر إلى البدائع إلخ ) أي عزا ما ذكر في المنكر ، ومقتضى ما نقلناه عن الذخيرة أن الحكم فيه غير منقول وإنما هو تخريج مبني على اختلاف التعليل في المعرف ، فما في البدائع أحد وجهين والوجه الآخر ما بحثه في النهر فافهم ( قوله حنث بدخولها على أي صفة كانت ) أي دارا أو مسجدا أو حماما لانعقاد اليمين على العين دون الاسم والعين باقية ذخيرة ( قوله كهذا المسجد ) أي فإنه يحنث بدخوله على أي صفة كان ط ( قوله به يفتى ) خلافا لقول إنه إذا خرب واستغني عنه يعود إلى ملك الباقي أو ورثته محمد ط عن الإسعاف ( قوله لم يحنث ) لأن اليمين وقعت على بقعة معينة فلا يحنث بغيرها بحر ( قوله وكذلك الدار ) أي لو زيد فيها حصة ( قوله وذلك ) أي ما عقد يمينه عليه موجود في الزيادة .