( قوله وكذا لا يحنث إلخ ) أشار إلى أنه لا فرق بين ذكره معرفا ، وهو ما مر أو منكرا لزوال اليمين بزوال الصفة الداعية كما تقدم ( قوله فإن الاسم يتناول الرطب أيضا ) بسكون الطاء في الرطب ، وكان المناسب إبداله باليابس لأن وجه المخالفة بين البسر والعنب ، وبين الجوز [ ص: 771 ] واللوز الحنث في يابس الأخيرين ، لتناول الاسم له دون الأولين هذا وفي عرف الشام الآن اللوز خاص باليابس أما الرطب فيسمونه عقابية فلا يحنث بها . ( قوله أو بسرا ) أي أو فحلف لا يأكل بسرا ( قوله حنث بأكل المذنب ) في المغرب بسر مذنب بكسر النون أي مع التشديد وقد ذنب إذا بدا الإرطاب من قبل ذنبه ، وهو ما سفل من جانب القمع والعلاقة ا هـ وفي المصباح ذنب الرطب تذنيبا بدا فيه الإرطاب ، والمراد أنه يحنث بأكل البسر المذنب أو الرطب المذنب ، وهو الذي أكثره رطب وشيء قليل منه بسر عكس الأول .
قال في البحر : وحاصل المسائل أربع وفاقيتان وخلافيتان ، فالوفاقيتان : لا يأكل رطبا فأكل رطبا مذنبا لا يأكل بسرا فأكل بسرا مذنبا فيحنث فيهما اتفاقا ، والخلافيتان : لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا ، لا يأكل بسرا فأكل رطبا مذنبا فيحنث عندهما خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ا هـ : وفي عامة نسخ الهداية ذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد مع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وفي بعضها مع nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وهو الموافق لما في أكثر الكتب المعتبرة كما في الفتح والزيلعي .
( قوله لأكله المحلوف عليه وزيادة ) لأن آكل ذلك الموضع آكل رطب وبسر فيحنث به وإن كان قليلا لأن ذلك القدر كاف للحنث ، ولهذا لو ميزه وأكله يحنث زيلعي وبحث فيه في الفتح بأن هذا بناء على انعقاد اليمين على الحقيقة لا العرف وإلا فالرطب الذي فيه بقعة بسر لا يقال لآكله آكل بسر في العرف فكان قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أقعد ( قوله لأن الشراء إلخ ) جواب عما استشهد به nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف على قوله بعدم الحنث في المسألة الأولى اعتبارا للغالب كما في هذه المسألة .
وحاصل الجواب : أن اعتبار الغالب هنا لوقوع الشراء على الجملة أما الأكل فينقضي شيئا فشيئا فيصادف المغلوب وحده ، فلا يتبع الغالب وبحث فيه في الفتح بأن هذا قاصر على ما إذا فصله فأكله وحده أما لو أكله جملة تحققت التبعية . ا هـ . وأشار إلى أن البسر غالب بقرينة الإضافة قال القهستاني : إذ المتبادر من إضافة الكباسة إلى البسر ، وجعلها ظرفا للرطب أن البسر غالب فلو كان الرطب غالبا أو هو والبسر متساويين ينبغي أن يحنث . ا هـ .