صفحة جزء
عرض عليه اليمين فقال : نعم كان حالفا في الصحيح كذا في الصيرفية وغيرها . قال المصنف : هذا هو المشهور [ ص: 780 ] لكن في فوائد شيخنا عن التتارخانية أنه بنعم لا يصير حالفا هو الصحيح ، ثم فرع أن ما يقع من التعاليق في المحاكم أن الشاهد يقول للزوج تعليقا فيقول نعم لا يصح على الصحيح .


مطلب عرض عليه اليمين فقال نعم

( قوله كان حالفا ) لأنه إذا قال والله لتفعلن كذا فقال نعم كأنه يصير قال والله لأفعلن لأن ما في السؤال معاد [ ص: 780 ] في الجواب كما سيأتي آخر الأيمان ( قوله لكن في فوائد شيخنا عن التتارخانية إلخ ) ما عزاه إلى التتارخانية خلاف الموجود فيها ، فإنه ذكر فيها مسألة ثم قال : وهذه المسألة تشير إلى أن الرجل إذا عرض على غيره يمينا من الأيمان فيقول ذلك الغير نعم أنه يكفي ويصير حالفا بتلك اليمين التي عرضت عليه ، وهذا فصل اختلف فيه المتأخرون قال بعضهم لا يكفي وقال بعضهم يكفي ، وهذه المسألة دليل عليه وهو الصحيح ا هـ فعلم أن قوله في الفوائد : لا يصير حالفا صوابه يصير بدون لا كما نبه عليه السيد الحموي ، ويؤيده ما قدمناه عن الخانية قبيل قوله إن فعل كذا فهو كافر وفي آخر أيمان الفتح : ولو قال عليك عهد الله إن فعلت فقال نعم ، فالحالف المجيب ولا يمين على المبتدئ ولو نواه ا هـ أي لأن قوله عليك صريح في التزام العهد أي اليمين على المخاطب ، فلا يمكن أن يكون يمينا على المبتدئ ، بخلاف ما إذا قال والله ليفعلن وقال الآخر نعم فإنه إذا نوى المبتدئ التحليف والمجيب الحلف يصير كل منهما حالفا إلخ ما نقله ح عن البحر فراجعه . وفي مجموع النوازل قال لآخر : والله لا أجيء إلى ضيافتك فقال الآخر ولا تجيء إلى ضيافتي فقال نعم يصير حالفا ثانيا ا هـ وبه جزم في الذخيرة والفتح ; وبما ذكرناه مع ما قدمناه عن الخانية علم أنه لا فرق بين التعليق والحلف بالله تعالى فافهم ( قوله ثم فرع ) من كلام المصنف فالضمير عائد إلى شيخه ( قوله أن الشاهد ) أي كاتب القاضي وهذا بدل من قوله أن ما يقع ( قوله يقول للزوج تعليقا ) أي يقول له كلاما فيه تعليق كأن يقول له : إن تزوجت عليها تكن طالقا ( قوله لا يصح على الصحيح ) أي المنقول عن التتارخانية وقد علمت أنه خلاف ما فيها ; فالصحيح أنه يصح كما مر عن الصيرفية ولم يثبت اختلاف التصحيح فافهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية