صفحة جزء
[ ص: 265 ] ( بسنة مشهورة ) فمنكره مبتدع ، وعلى رأي الثاني كافر . وفي التحفة ثبوته بالإجماع ، بل بالتواتر [ ص: 266 ] رواته أكثر من ثمانين منهم العشرة قهستاني . وقيل بالكتاب ورد بأنه غير مغيا بالكعبين إجماعا فالجر بالجوار


( قوله بسنة ) متعلق بقوله جائز . وهي لغة : الطريقة والعادة . واصطلاحا في العبادات النافلة ، وفي الأدلة وهو المراد هنا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا لأمر عاينه ، والمسح روي قولا وفعلا . مطلب تعريف الحديث المشهور ( قوله مشهورة ) المشهور في أصول الحديث ما يرويه أكثر من اثنين في كل طبقة من طبقات الرواة ولم يصل إلى حد التواتر وفي أصول الفقه ما يكون من الآحاد في العصر الأول : أي عصر الصحابة ثم ينقله في العصر الثاني وما بعده قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب ، فإنه كان كذلك في العصر الأول أيضا فهو المتواتر ، وإن لم يكن كذلك في العصر الثاني أيضا فهو الآحاد . وبه علم أن المشهور عند الأصوليين قسيم للآحاد والمتواتر : وأما عند المحدثين فهو قسم من الآحاد ، وهو ما لم يبلغ رتبة التواتر .

والذي وقع الخلاف في تبديع منكره أو تكفيره هو المشهور المصطلح عند الأصوليين لا عند المحدثين فافهم ( قوله وعلى رأي الثاني كافر ) أي بناء على جعله المشهور قسما من المتواتر ، لكن قال في التحرير ، والحق الاتفاق على عدم الإكفار بإنكار المشهور لآحادية أصله ، فلم يكن تكذيبا له عليه الصلاة والسلام بل ضلالة لتخطئة المجتهدين ( قوله وفي التحفة ) أي للإمام محمد السمرقندي التي شرحها تلميذه الكاشاني بشرح عظيم سماه البدائع ( قوله بالإجماع ) ولا عبرة بخلاف الرافضة . وأما من لم يره كابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم فقد صح رجوعه ح ( قوله بل بالتواتر إلخ ) ليس هذا من عبارة التحفة ، بل عزاه القهستاني إلى ابن حجر . [ ص: 266 ]

ثم الظاهر أن هذا بناء على أن ذلك العدد يفيد اليقين والعلم الضروري ، ويرفع تهمة الكذب بالكلية ، وكأن الإمام توقف في إفادته ذلك أو لم يثبت عنده هذا العدد ، ولذا قال : أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين ; لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر ( قوله رواته ) أي من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ( قوله وقيل بالكتاب ) أي بقراءة الجر في - { وأرجلكم } - بناء على إرادة المسح بها ، لعطفها على الممسوح جمعا بينها وبين قراءة النصب المراد بها الغسل لعطفها على المغسول ( قوله فالجر بالجوار ) أي كما في قوله تعالى { عذاب يوم محيط } { وحور عين } المعطوف على { ولدان مخلدون } - لا على - { أكواب } - إذ لا يطوف عليهم الولدان بالحور ونظيره في القرآن والشعر كثير ، فهو في المعنى معطوف على المنصوب ، وإنما عدل عن النصب للتنبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليهما ويغسلا غسلا خفيفا شبيها بالمسح كما في الدرر وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية