صفحة جزء
منها إن لم تصل الصبح غدا فأنت كذا لا يحنث بحيضها بكرة في الأصح .


( قوله منها إلخ ) ومنها ما سيذكره المصنف في باب اليمين بالضرب والقتل بقوله : لو حلف ليقضين دينه غدا فقضاه اليوم إلخ ، ومنها ما في البحر لو قال لها بعدما أصبح : إن لم أجامعك هذه الليلة فأنت كذا ولا نية له فإن علم أنه أصبح انصرف إلى الليلة القابلة ، وإن نوى تلك الليلة بطلت يمينه ، وكذا إن تمت الليلة أو إن لم أبت الليلة هنا وقد انفجر الصبح ، وهو لا يعلم لا يحنث لأن النوم في الليلة الماضية لا يتصور كقوله : إن صمت أمس ، ومنها : إن لم آت بامرأتي إلى داري الليلة فلما أصبح قالت كنت في الدار لم يحنث ، وإن قالت كنت غائبة حنث إن صدقها ومنها لا يعطيه أو لا يضربه حتى يأذن فلان فمات فلان ثم أعطاه لم يحنث ا هـ قال الرملي ولم يقيد هذه بالوقت ومثله في الفتح وانظر ما الفرق بينها وبين مسألة الكوز إذا أطلق وكان فيه ماء فصب ( قوله فحاضت بكرة ) الظاهر أن المراد وقت الطلوع أو بعيده في وقت لا يمكن أداء الصلاة فيه ثم ما ذكره من تصحيح عدم الحنث عزاه في البحر إلى المبتغى ، لكن ذكر في باب اليمين بالبيع والشراء تصحيح الحنث وعليه مشى المصنف هناك وسيأتي تمام الكلام عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية