( قوله طلقت المحلفة ) أي التي دعته إلى الحلف وكانت سببا فيه بحر وهذا إذا لم يقل ما دمت حية لأن " كل امرأة " نكرة والمخاطبة معرفة بتاء الخطاب فلا تدخل تحت النكرة شرح التلخيص ( قوله وعن الثاني لا ) أي لا تطلق لأنه أخرجه جوابا فينطبق عليه ولأن غرضه إرضاؤها وهو بطلاق غيرها فيتقيد به . وجه الظاهر عموم الكلام ، وقد زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدأ ، وقد يكون غرضه إيحاشها حين اعترضت عليه ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها صدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص العام بحر ( قوله وصححه السرخسي إلخ ) وفي شرح التلخيص قال البزدوي في شرحه إن الفتوى عليه ( قوله وفي الذخيرة إلخ ) حيث قال : وحكي عن بعض المتأخرين أنه ينبغي [ ص: 824 ] أن يحكم الحال ، فإن جرى بينهما قبل ذلك خصومة تدل على أنه قال ذلك على سبيل الغضب يقع عليها وإلا فلا . قال شمس الأئمة السرخسي وهذا القول حسن عندي . ا هـ .
قلت : وهذا توفيق بين ظاهر الرواية الذي عليه المتون وبين رواية nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وهو ظاهر فإن حالة الرضا دليل على أنه قصد مجرد الجواب وإرضاءها لا إيحاشها بخلاف حالة الغضب وفي ذلك إعمال كل من القولين فينبغي الأخذ به .