صفحة جزء
( ويجب حج أو عمرة ماشيا ) من بلده ( في قوله علي المشي إلى بيت الله تعالى أو الكعبة وأراق دما إن ركب لإدخاله النقص ، ولو أراد ببيت الله بعض المساجد لم يلزمه شيء ولا شيء بالخروج أو الذهاب بعلي بيت الله أو المشي ) إلى ( الحرم أو ) إلى ( المسجد الحرام ) أو باب الكعبة أو ميزابها ( أو الصفا أو المروة ) أو مزدلفة أو عرفة لعدم العرف .


مطلب قال علي المشي إلى بيت الله تعالى أو الكعبة

( قوله ويجب حج أو عمرة ماشيا إلخ ) أي استحسانا وعلله في الفتح بأنه تعورف إيجاب أحد النسكين به فصار فيه مجازا لغويا حقيقة عرفية مثل ما لو قال : علي حجة أو عمرة ، وإلا فالقياس أن لا يجب بهذا شيء لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة وهو المشي ولا مقصودة ا هـ وقدمنا أول الأيمان في بحث النذر أن مثله النذر بذبح فإنه عبارة عن النذر بذبح شاة وقدمنا أن صيغة النذر تحتمل اليمين كما مر بيانه في آخر كتاب الصوم فلذا ذكروا مسائل النذر في الأيمان فافهم ( قوله من بلده ) قال في النهر : ثم إن لم يكن بمكة لزمه المشي من بيته على الراجح لا من حيث يحرم من الميقات والخلاف فيما إذا لم يحرم من بيته ، فإن أحرم منه لزمه المشي منه اتفاقا وإن كان بمكة وأراد أن يجعل الذي لزمه حجا فإنه يحرم من الحرم ويخرج إلى عرفات ماشيا إلى أن يطوف طواف الزيارة كغيره ، وإن أراد إسقاطه بعمرة فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم منه وهل يلزمه المشي في ذهابه ؟ خلاف والوجه يقتضي أنه يلزمه إذ الحاج يلزمه المشي مع بلدته مع أنه ليس محرما بل ذاهب إلى محل الإحرام ليحرم منه فكذا هذا . ا هـ . والتوجيه لصاحب الفتح وتبعه في البحر أيضا ( قوله إن ركب ) أي في كل الأوقات أو أكثرها ، فإن ركب في غير ذلك تصدق بقدره ط ( قوله لإدخاله النقص ) أي فيما التزمه ( قوله أو المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام ) هذا قوله وقالا لزمه في هذين أحد النسكين والوجه أن يحمل على أنه تعورف بعد الإمام إيجاب النسك فيهما فقالا به فيرتفع الخلاف كما حققه في الفتح ، وتبعه في البحر وغيره ( قوله لعدم العرف ) علة لجميع ما تقدم ، فليس الفارق في هذه المسائل إلا العرف ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية