( فلو قال إن ضربتك أو كسوتك أو كلمتك أو دخلت عليك أو قبلتك تقيد ) كل منها ( بالحياة ) [ ص: 836 ] حتى لو علق بها طلاقا أو عتقا لم يحنث بفعلها في ميت ( بخلاف الغسل والحمل واللمس وإلباس الثوب ) كحلفه لا يغسله أو لا يحمله لا يتقيد بالحياة .
( قوله أو قبلتك ) في بعض النسخ أو قتلتك من القتل .
( قوله تقيد كل منها بالحياة ) أما الضرب فلأنه اسم لفعل مؤلم يتصل بالبدن أو استعمال آلة التأديب في محل يقبله والإيلام والأدب لا يتحقق في الميت ولا يرد تعذيب الميت في قبره لأنه توضع فيه الحياة عند العامة بقدر ما يحس بالألم والبنية ليست بشرط عند أهل السنة بل تجعل الحياة في تلك الأجزاء المتفرقة التي لا يدركها البصر ، وأما الكسوة فلأن التمليك معتبر في مفهومها ، كما في الكفارة ولهذا لو قال كسوتك هذا الثوب كان هبة والميت ليس أهلا للتمليك .
وقال الفقيه أبو الليث : لو كانت يمينه بالفارسية ينبغي أن يحنث لأنه يراد به اللبث دون التمليك ولا يرد قولهم إنه لو نصب شبكة فتعلق بها صيد بعد موته ملكه لأنه مستند إلى وقت الحياة والنصب أو المراد أنه على حكم ملكه فتملكه ورثته حقيقة لا هو وأيضا هذا ملك لا تمليك هذا ما ظهر لي
وفي الجنائز : ومعنى الجواب الأول أنه وإن صح سنده لكنه معلول من جهة المعنى بعلة تقتضي عدم ثبوته عنه عليه الصلاة والسلام وهي مخالفته للقرآن فافهم ، وأما الدخول فلأن المراد به زيارته أو خدمته حتى لا يقال دخل على حائط أو دابة والميت لا يزار هو وإنما يزار قبره قال عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=29288كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها } " ، ولم يقل عن زيارة الموتى هذا حاصل ما ذكره الشراح هنا فتأمله .
وأما التقبيل فلأنه يراد به اللذة أو الإسرار أو الشفقة وأما القتل فكالضرب بل أولى ( قوله كحلفه لا يغسله إلخ ) تمثيل لقوله بخلاف الغسل