( حلف ليضربن ) أو ليقتلن ( فلانا ألف مرة فهو على الكثرة ) والمبالغة كحلفه ليضربنه حتى يموت ، أو حتى يقتله أو حتى يتركه لا حيا ولا ميتا ، ولو قال حتى يغشى عليه أو حتى يستغيث أو يبكي فعلى الحقيقة ( إن لم [ ص: 838 ] أقتل زيدا فكذا وهو ) أي زيد ( ميت إن علم ) الحالف ( بموته حنث وإلا لا ) وقد قدمها عند ليصعدن السماء .
( قوله فهو على الكثرة والمبالغة ) تقدم في آخر باب التعليق إن لم أجامعها ألف مرة فكذا فعلى المبالغة لا العدد وقالوا هناك والسبعون كثير ، وأفاد أن القتل بمعنى الضرب كما هو العرف لأنه الذي تمكن فيه الكثرة ، لا بمعنى إزهاق الروح إلا مع النية أو القرينة ، ولذا قال في الدرر شهر على إنسان سيفا وحلف ليقتلنه فهو على حقيقته ولو شهر عصا وحلف ليقتلنه فعلى إيلامه ( قوله كحلفه ليضربنه إلخ ) الظاهر أن المراد بالمبالغة هنا الشدة لا خصوص كثرة العدد لقول البحر في مسألة لا حيا ولا ميتا قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : هذا على أن يضربه ضربا مبرحا ، ثم إن هذا إذا حلف ليضربنه بالسياط حتى يموت أما لو قال بالسيف فهو على أن يضربه بالسيف ويموت كما في البحر ، ولم يذكر ما لو لم يذكر آلة والظاهر أنه مثل الأول إلا مع النية كما قدمناه .
[ ص: 838 ] قوله وقد قدمها ) أي هذه المسألة وبين الشارح وجهها هناك .