إن رأيتك فلم أضربك فرآه الحالف وهو مريض لا يقدر على الضرب حنث .
إن لقيتك فلم أضربك فرآه من قدر ميل لم يحنث بحر .
( الشهر وما فوقه ) ولو إلى الموت ( بعيد وما دونه قريب ) فيعتبر ذلك في ليقضين دينه أو لا يكلمه إلى بعيد أو إلى قريب ( و ) لفظ ( العاجل والسريع كالقريب والآجل كالبعيد ) وهذا بلا نية ( وإن نوى ) بقريب وبعيد ( مدة ) معينة ( فيهما فعلى ما نوى ) ويدين فيما فيه تخفيف عليه بحر .
( قوله فضربه بالسواد ) أي بالقرى في المصباح العرب تسمي الأخضر أسود لأنه يرى كذلك على بعد ، ومنه سواد العراق لخضرة أشجاره وزرعه ( قوله زمان الموت ومكانه ) نشر مشوش وإنما اعتبر ذلك لأن القتل هو إزهاق الروح فيعتبر الزمان والمكان الذي حصل فيه ذلك ط ( قوله بشرط كون إلخ ) فإن كان قبل اليمين فلا حنث أصلا لأن اليمين تقتضي شرطا في المستقبل لا في الماضي بحر عن الظهيرية ( قوله إن لم تأتني إلخ ) قدم هذا الفرع قبيل الباب الذي قبل هذا ، ومحل ذكره هنا وقدمنا وجهه أن حتى فيه للتعليل والسببية لا للغاية ولا للعطف وذكرنا تفاريع ذلك هناك ( قوله فعلى التراخي ) أي إلى آخر جزء من أجزاء حياته أو حياة المحلوف عليه ، فإن لم يضربه حتى مات أحدهما حنث ( قوله لم يحنث ) لأن اللقي الذي رتب عليه الضرب لا يكون إلا في مكان يمكن فيه الضرب ، ولذا قالوا لو لقيه على سطح لا يحنث أيضا .
قلت : وهذا لو كانت يمينه على الضرب باليد فلو بسهم أو حجر اعتبر ما يمكن تأمل ( قوله فيعتبر ذلك إلخ ) أي إذا حلف ليقضين دينه إلى بعيد فقضى بعد شهر أو أكثر بر في يمينه لا لو قضاه قبل شهر وفي إلى قريب بالعكس ( قوله فعلى ما نوى ) حتى لو نوى بالقريب سنة أو أكثر صحت نيته وكذا إلى آخر الدنيا لأنها قريبة بالنسبة إلى الآخرة فتح ( قوله ويدين فيما فيه تخفيف عليه ) هذا ذكره في البحر بحثا وكذا في النهر ويأتي ما يؤيده .