( يبر في حلفه ليقضين دينه اليوم لو قضاه نبهرجة ) ما يرده التجار ( وزيوفا ) ما يرده بيت المال ( أو مستحقة ) للغير ويعتق المكاتب بدفعها ( لا ) يبر ( لو قضاه رصاصا أو ستوقة ) وسطها غش لأنهما ليسا من جنس الدراهم ، ولذا لو تجوز بهما في صرف وسلم لم يجز .
ونقل مسكين أن النبهرجة إذا غلب غشها لم يؤخذ .
وأما الستوقة فأخذها حرام لأنها نحاس انتهى . وهذه إحدى المسائل الخمس التي جعلوا الزيوف فيها كالجياد
( قوله نبهرجة ) هذا غير عربي . وأصله نبهرة وهو الحظ أي حظ هذه الدراهم من الفضة أقل وغشه أكثر ولذا ردها التجار أي المستقصي منها ، والمسهل منهم يقبلها نهر ( قوله أو زيوفا ) جمع زيف أي كفلس وفلوس مصباح : وهي المغشوشة يتجوز بها التجار ويردها بيت المال ، ولفظ الزيافة غير عربي وإنما هو من استعمال الفقهاء نهر وفتح ، يعني أن فعله زاف وقياس مصدره الزيوف لا الزيافة كما في المغرب ( قوله ما يرده بيت المال ) لأنه لا يقبل إلا ما هو في غاية الجودة قهستاني فالنبهرجة غشها أكثر من الزيوف فتح ( قوله أو مستحقة للغير ) بفتح الحاء أي أثبت الغير أنها حقه . قال في الفتح : وإذا بر في دفع هذه المسميات الثلاثة ، فلو رد الزيوف أو النبهرجة أو استردت المستحقة لا يرتفع البر ، وإن انتقض القبض فإنما ينتقض في حق يقبل الانتقاض ومثله لو دفع المكاتب هذه الأنواع وعتق فردها مولاه لا يرتفع العتق . ا هـ . ( قوله أو ستوقة ) بفتح السين المهملة وضمها وتشديد التاء قهستاني .
قال في الفتح : وهي المغشوشة غشا زائدا وهي تعريب ستوقة أي ثلاث طبقات طبقتا الوجهين فضة وما بينهما نحاس ونحوه ( قوله لأنهما إلخ ) علة لقوله لا يبر . قال الزيلعي وإن كان الأكثر فضة والأقل ستوقة لا يحنث وبالعكس يحنث لأن العبرة للغالب ( قوله لم يجز ) لأنه يلزم الاستبدال ببدلهما قبل قبضه وهو غير جائز كما علم في بابه ح ( قوله ونقل مسكين ) أي عن الرسالة اليوسفية : وهي التي عملها nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في مسائل الخراج والعشر للرشيد .