صفحة جزء
( ولو تزوجها بعده ) أي بعد زناه ( أو اشتراها لا ) يسقط في الأصح لعدم الشبهة وقت الفعل بحر .


( قوله لا يسقط في الأصح ) أي إذا ثبت زناه بالبينة ، وكذا لو بالإقرار إذا لم يتقادم وستأتي هذه المسألة آخر الباب الآتي

التالي السابق


الخدمات العلمية