عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
رد المحتار على الدر المختار
كتاب الحدود
فهرس الكتاب
باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها
باب حد الشرب المحرم
باب حد القذف
باب التعزير
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
صفحة
10
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولو
تزوجها بعده ) أي بعد زناه ( أو اشتراها
لا ) يسقط في الأصح لعدم الشبهة وقت الفعل بحر .
عرض الحاشية
( قوله لا يسقط في الأصح ) أي إذا
ثبت زناه بالبينة
، وكذا لو بالإقرار إذا لم يتقادم وستأتي هذه المسألة آخر الباب الآتي
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة