( قوله وحد بوطء أمة أخيه إلخ ) أي وإن قال ظننت أنها تحل لي ; لأنه لا شبهة في الملك ولا في الفعل لعدم انبساط كل في مال الآخر ، فدعوى ظنه الحل غير معتبرة . ومعنى هذا أنه علم أن الزنا حرام لكنه ظن أن وطأه هذه ليس زنا محرما فلا يعارض ما مر عن المحيط من أن شرط وجوب الحد أن يعلم أن الزنا حرام فتح ( قوله سوى الولاد ) بالكسر مصدر ولدت المرأة ولادا وولادة أي سوى قرابة الولادة : أي قرابة الأصول أو الفروع فلا حد فيها ، لكن لا يحد في قرابة الأصول إذا ظن الحل كما مر