( قوله الاستمناء حرام ) أي بالكف إذا كان لاستجلاب الشهوة ، أما إذا غلبته الشهوة وليس له زوجة ولا أمة ففعل ذلك لتسكينها فالرجاء أنه لا وبال عليه كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث ، ويجب لو خاف الزنا ( قوله كره ) الظاهر أنها كراهة تنزيه ; لأن ذلك بمنزلة ما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين تأمل وقدمنا عن المعراج في باب مفسدات الصوم : يجوز أن يستمني بيد زوجته أو خادمته ، وانظر ما كتبناه هناك ( قوله ولا شيء عليه ) أي من حد وتعزير ، وكذا من إثم على ما قلناه