عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
رد المحتار على الدر المختار
كتاب الحدود
باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
فرع الاستمناء
فهرس الكتاب
رد المحتار على الدر المختار
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
صفحة
29
جزء
1
2
3
4
5
6
( أو
زنى في دار الحرب أو البغي
) إلا إذا زنى في عسكر لأميره ولاية الإقامة هداية .
عرض الحاشية
( قوله إلا إذا زنى إلخ ) يعني أن ما في المتن خاص
[
ص:
29 ]
بما إذا
خرج من عسكر من له ولاية إقامة الحدود فدخل دار الحرب وزنى ثم عاد
، أو
كان مع أمير سرية أو أمير عسكر فزنى ثمة
، أو كان تاجرا أو أسيرا . أما لو
زنى مع عسكر من له ولاية إقامة الحد
فإنه يحد ، بخلاف أمير العسكر أو السرية ; لأنه إنما فوض لهما تدبير الحرب لا إقامة الحدود ، وولاية الإمام منقطعة ثمة كما في الفتح شرنبلالية
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة