( ولو شهدوا بزنا متقادم حد الشهود عند البعض ، وقيل لا ) كذا في الخانية .
( قوله وقيل لا ) أقول هذا هو المذهب ; لأنه هو المذكور في كافي الحاكم الشهيد ، حيث قال : وإذا شهد الشهود على رجل بزنا قديم لم آخذ بشهادتهم ولا أحدهم ا هـ ولذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي إنه الظاهر : أي ظاهر الرواية وعلله في العناية بأن عددهم متكامل وأهلية الشهادة موجودة وذلك يمنع أن يكون كلامهم قذفا