صفحة جزء
( فلو أقر سكران أو شهدوا بعد زوال ريحها ) لا لبعد المسافة ( أو أقر كذلك أو رجع عن إقراره لا ) يحد لأنه خالص حق الله تعالى فيعمل الرجوع فيه ، ثم ثبوته بإجماع الصحابة ولا إجماع إلا برأي عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين ، وهما شرطا قيام الرائحة .


( قوله فلو أقر سكران ) أي أقر على نفسه بالحدود الخالصة حقا لله تعالى كحد الزنا والشرب والسرقة لا يحد إلا أنه يضمن المسروق ، بخلاف حد القذف ; لأن فيه حق العبد ، والسكران كالصاحي فيما فيه حقوق العباد عقوبة له ; لأنه أدخل الآفة على نفسه ، فإذا أقر بالقذف سكران حبس حتى يصحو فيحد للقذف ثم يحبس حتى يخف عنه الضرب فيحد للسكر ، وينبغي أن يقيد حده للسكر بما إذا شهدا عليه به وإلا فبمجرد سكره لا يحد لإقراره بالسكر ، وكذا يؤخذ بالإقرار بسبب القصاص وسائر الحقوق من المال والطلاق والعتاق وغيرها فتح ملخصا ، وقوله عقوبة له إلخ يدل على أنه لو سكر مكرها أو مضطرا لا يؤاخذ بحقوق العباد أيضا ( قوله أو أقر كذلك ) أي بعد زوال ريحها ، وهذا على قولهما إن التقادم يبطل الإقرار وإنه مقدر بزوال الرائحة ( قوله فيعمل الرجوع فيه ) لاحتمال صدقه وأنه كاذب في إقراره .

وإذا أقر وهو سكران يزيد احتمال الكذب فيدرأ عنه الحد أيضا ( قوله ثم ثبوته إلخ ) هذا بيان لدليلهما على اشتراط قيام الرائحة وقت الإقرار ، فعند عدم قيامها ينتفي الحد لعدم ما يدل عليه ; لأن الإجماع لم يكمل إلا بقول من اشترط قيامها ، لكن قدمنا تصحيح قول محمد بعدم الاشتراط وبيانه في الفتح

التالي السابق


الخدمات العلمية