صفحة جزء
( هو كحد الشرب كمية وثبوتا ) فيثبت برجلين يسألهما الإمام عن ماهيته وكيفيته [ ص: 45 ] إلا إذا شهدا بقوله يا زاني ثم يحبسه ليسأل عنهما كما يحبسه لشهود يمكن إحضارهم في ثلاثة أيام وإلا لا ظهيرية ; ولا يكلفه خلافا للثاني نهر .


( قوله كمية ) أي قدرا وهو ثمانون سوطا إن كان حرا ونصفها إن كان القاذف عبدا بحر ( قوله فيثبت برجلين ) بيان لقوله وثبوتا وأشار إلى أنه لا مدخل فيه لشهادة النساء كما مر ، وكذا الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي .

ويثبت أيضا بإقرار القاذف مرة كما في البحر ; ولا يستحلف على ذلك ، ولا يمين في شيء من الحدود إلا أنه يستحلف في السرقة لأجل المال ، فإن أبى ضمن المال ولم يقطع .

وإذا اختلف الشاهدان في الزمان لم تبطل شهادتهما عنده كما في الإقرار بالمال أو بالطلاق أو العتاق : وعندهما لا يحد القاذف ، وإن شهد أحدهما بالقذف والآخر على الإقرار به لم يحد اتفاقا استحسانا ، وكذا تبطل لو اختلفا في اللغة التي قذف بها أو شهد أحدهما أنه قال يا ابن الزانية والآخر أنه قال لست لأبيك ا هـ ملخصا من كافي الحاكم ( قوله عن ماهيته ) أي حقيقته الشرعية المارة ( قوله وكيفيته ) أي اللفظ الذي قذف به . ا هـ . ح .

قلت : فيه إن هذا اللفظ ركن القذف ، والكيفية الحالة والهيئة ، كما يقال : كيف زيد ؟ فتقول صحيح أو سقيم وقد مر تفسير السؤال عن الكيفية في الشهادة على الزنا بالطوع أو الإكراه . فالظاهر أن يقال هنا كذلك ، إذ لو أكره القاذف على القذف لم يحد ، لكن ظاهر ما في الكافي أن السؤال عن هذا غير لازم حيث قال وإن جاء المقذوف بشاهدين فشهدا أنه قذفه سئلا عن ماهيته وكيفيته ، فإن لم يزيدا على ذلك لم تقبل ، فإن القذف يكون بالحجارة وبغير الزنا ، وإن قالا نشهد أنه قال يا زاني قبلت شهادتهما وحددت القاذف ا هـ فظاهره أن السؤال عن الماهية والكيفية إنما هو إذا شهدا بالقذف ، أما لو شهدا بأنه قال يا زاني لا يلزم السؤال عن ذلك أصلا إذ لو كان مكرها لبيناه [ ص: 45 ] فليتأمل ، وعلى هذا فيمكن أن يراد بالكيفية أنه صريح أو كناية فتأمل . وفي حاشية مسكين عن الحموي : وينبغي أن يسألهما عن المكان لاحتمال قذفه في دار الحرب أو البغي ، وعن الزمان لاحتمال قذفه في صباه لا لاحتمال التقادم ; لأنه لا يبطل به ، بخلاف سائر الحدود ، ثم رأيت الأول في البدائع . ا هـ . ( قوله إلا إذا شهدا إلخ ) تكلمنا عليه آنفا ( قوله كما يحبسه لشهود ) الأولى لشاهد بصيغة المفرد .

قال في النهر : فإن لم يعرف عدالتهما حبسه القاضي حتى يسأل عنهما ، وكذا لو أقام شاهدا واحدا عدلا وادعى أن الثاني في المصر حبسه يومين أو ثلاثة ، ولو زعم أن له بينة في المصر حبسه إلى آخر المجلس قالوا : والمراد بالحبس في الأولين حقيقته ، وفي الثالث الملازمة ( قوله ولا يكفله ) أي لا يأخذ منه كفيلا إلى المجلس الثاني . وقال أبو يوسف : يأخذه نهر وسيأتي توضيحه في عبارة المتن

التالي السابق


الخدمات العلمية