صفحة جزء
[ فرع ] أقر على نفسه بالدياثة أو عرف بها لا يقتل ما لم يستحل ويبالغ في تعزيره أو يلاعن جواهر الفتاوى . وفيها : فاسق تاب وقال إن رجعت إلى ذلك فاشهدوا عليه أنه رافضي فرجع لا يكون رافضيا بل عاصيا ، ولو قال : إن رجعت فهو كافر فرجع تلزمه كفارة يمين .


( قوله ويبالغ في تعزيره ) أي فيما إذا عرف بالدياثة ، وقوله أو يلاعن أي فيما إذا أقر بها ، ففيه لف ونشر مشوش كما تفيده عبارة المنح عن جواهر الفتاوى ; لأنه إذا لاعن لا يحتاج إلى التعزير وإذا أكذب نفسه يلزمه الحد كما في الجواهر أيضا .

واعترض بأن الديوث من لا يغار على أهله أو محرمه ; فهو ليس بصريح الزنا فكيف يجب اللعان بإقراره بالدياثة . قلت : الظاهر أن المراد إقراره بمعناها لا بلفظها أي بأن قال كنت أدخل الرجال على زوجتي يزنون بها ( قوله تلزمه كفارة يمين ) ; لأنه علق رجوعه على الكفر فينعقد يمينا كما مر في بابه ، وأشار إلى أنه لا يصير كافرا برجوعه ، لكن هذا إذا علم أنه برجوعه لا يصير كافرا وإلا كفر لرضاه بالكفر كما مر في محله ، وإلى أنه لا يلزمه كفارة في المسألة الأولى ; لأنه ليس كل رافضي كافرا كما مر ، فلم يكن تعليقا على الكفر

التالي السابق


الخدمات العلمية