( وصح رجوعه عن إقراره بها ) وإن ضمن المال ، وكذا لو رجع أحدهم أو قال هو مالي أو شهدا على إقراره بها وهو يجحد أو يسكت فلا قطع شرح وهبانية . ( فإن أقر بها ثم هرب ، فإن في فوره لا يتبع بخلاف الشهادة ) كذا نقله المصنف عن الظهيرية ونقله شارح الوهبانية بلا قيد الفورية .
( قوله وكذا لو رجع أحدهم ) أي أحد السارقين المقرين ( قوله أو قال ) أي أحد السارقين ( قوله أو شهدا على إقراره ) أي إقرار السارق ( قوله فلا قطع ) أي في المسائل الثلاث ، أما في الأوليين فلأنه إذا سقط عن البعض لشبهة سقط عن الباقين كما في الكافي ، والرجوع ودعوى الملك شبهة . وأما في الثالثة فلأن جحود الإقرار بمنزلة الرجوع ، وهو لو أقر صريحا يصح رجوعه ، فكذا لو شهدا على إقراره ، والسكوت في باب الشهادة جعل إنكارا حكما كما ذكره المصنف ( قوله ونقله شارح الوهبانية إلخ ) حاصل ما نقله عن المبسوط أنه لو أقر ثم هرب لم يقطع ولو في فوره ; لأن الهرب دليل الرجوع ولو رجع [ ص: 87 ] لا يقطع ، فكذا إذا هرب بل يضمن المال : وأما لو هرب بعد الشهادة ولو قبل الحكم ، فإن أخذ في فوره قطع وإلا لا ، فإن حد السرقة لا يقام بالبينة بعد التقادم ، والعارض في الحدود بعد القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل القضاء ا هـ وبه ظهر أن قول المصنف تبعا للظهيرية ، فإن في فوره لا يقطع صوابه ولو في فوره ليعلم أنه بعد التقادم لا يقطع أيضا .
وأجيب بأنه قيد بالفورية ليصح قوله بخلاف الشهادة ; لأنه بعد التقادم لا يخالف الإقرار الشهادة في عدم القطع . على أنه إذا كان لا يقطع بالهرب في فور الإقرار لا يقطع بعد التقادم فيه بالأولى كما أفاده ح لكن لا يخفى ما في العبارة من الإيهام ، والعبارة المحررة عبارة كافي الحاكم ، وهي : وإذا أقر بالسرقة ثم هرب لم يطلب وإن كان ذلك بشهود طلب مادام في فور ذلك