( قوله أقرا بسرقة نصاب ) أي أقر اثنان أنهما [ ص: 110 ] سرقا نصابا أي جنسه ، إذ لا بد أن يصيب كلا منهما نصاب كما قدمه المصنف ( قوله لم يقطعا ) أي المدعي والآخر ; لأنها سرقة واحدة فلا تكون موجبة للقطع وغير موجبة ( قوله قطع المقر ) أي وحده ; لأن إقراره على غيره لم يصح بتكذيبه فلم توجد الشركة في السرقة ( قوله ; لأن شبهة الشبهة لا تعتبر ) قال الزيلعي : وكان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أولا يقول لا يجب عليه القطع ; لأن الغائب ربما يدعي الشبهة عند حضوره ثم رجع وقال يقطع ; لأن سرقة الحاضر تثبت بالحجة فلا يعتبر الموهوم ; لأنه لو حضر وادعى كان شبهة واحتمال الدعوى شبهة الشبهة فلا تعتبر . ا هـ . ح