وركنه بروز الدم من الرحم . وشرطه تقدم نصاب الطهر ولو حكما ، وعدم نقصه عن أقله وأوانه بعد التسع .
( قوله وركنه بروز الدم من الرحم ) أي ظهوره منه إلى خارج الفرج الداخل ، فلو نزل إلى الفرج الداخل فليس بحيض في ظاهر الرواية وبه يفتى قهستاني . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بالإحساس به . وثمرته فيما لو توضأت ووضعت الكرسف ثم أحست بنزول الدم إليه قبل الغروب ثم رفعته بعده تقضي الصوم عنده خلافا لهما ، يعني إذا لم يحاذ حرف الفرج الداخل فإن حاذته البلة من الكرسف كان حيضا ونفاسا اتفاقا وكذا الحدث بالبول . ا هـ بحر ( قوله نصاب الطهر ) أي خمسة عشر يوما فأكثر ( قوله ولو حكما ) كما إذا كانت بين الحيضتين مشغولة بدم الاستحاضة فإنها طاهرة حكما . ا هـ ح ( قوله وعدم نقصه ) أي الدم عن أقله وهو ثلاثة أيام كما يأتي ط