صفحة جزء
( و ) الحالة الرابعة ( إن قتل وأخذ ) المال خير الإمام بين ستة أحوال : إن شاء ( قطع ) من خلاف ( ثم قتل أو ) قطع ثم ( صلب ) أو فعل الثلاثة ( أو قتل ) وصلب أو قتل فقط ( وصلب فقط ) كذا فصله الزيلعي ويصلب ( حيا ) في الأصح وكيفيته في الجوهرة ( ويبعج ) بطنه ( برمح ) تشهيرا له ويخضخضه به ( حتى يموت ويترك ثلاثة أيام من موته ) ، ثم يخلى بينه وبين أهله ليدفنوه و ( لا أكثر منها ) على الظاهر وعن الثاني يترك حتى يتقطع ( وبعد إقامة الحد عليه لا يضمن ما فعل ) من أخذ مال وقتل وجرح زيلعي ( وتجري الأحكام ) المذكورة ( على الكل بمباشرة بعضهم ) الأخذ والقتل والإخافة ( وحجر وعصا لهم كسيف ) .


( قوله خير الإمام بين ستة أحوال ) ترك السابع من الأقسام العقلية وهو ما إذا اقتصر على القطع ; لأنه لا يجوز . ا هـ . ح . أقول : الأقسام العقلية عشرة : ; لأنه إما أن يقتصر على القطع ، أو القتل أو الصلب ، أو يفعل الثلاثة ، فهذه أربعة ، أو يفعل اثنين منها القطع ثم القتل ، أو عكسه والقطع ، ثم الصلب أو عكسه ، والقتل ثم الصلب أو عكسه ، فهذه ستة مع الأربعة بعشرة لكن القطع بعد القتل غير مفيد كالزاني إذا مات في أثناء الجلد كما في الزيلعي ومثله القطع بعد الصلب ( قوله إن شاء قطع من خلاف ثم قتل ) أي بلا صلب خلافا لمحمد أنه لا يقطع ولما عن أبي يوسف أنه لا يترك الصلب ( قوله ويصلب حيا ) أي فيما إذا اختار الإمام صلبه أو فيما إذا قلنا بلزومه على قول أبي يوسف كذا في الفتح ، أما فيما إذا اختار الجمع بين القتل والصلب ، فلا بد أن يكون القتل سابقا ، وإلا لم يبق فرق بين الجمع والاقتصار على الصلب ( قوله في الأصح ) وعن الطحاوي أنه يقتل ثم يصلب توقيا عن المثلة ويأتي جوابه قريبا ( قوله وكيفيته في الجوهرة ) وهي أن تغرز خشبة في الأرض ثم يربط عليها خشبة أخرى عرضا فيضع قدميه عليها ويربط من أعلاها خشبة أخرى ويربط عليها يديه ( قوله ويبعج بطنه برمح ) كذا في الهداية وغيرها . وفي الجوهرة : ثم يطعن بالرمح ثديه الأيسر ويخضخض بطنه إلى أن يموت ، وفي الاختيار تحت ثديه الأيسر ، ولا يرد أن في الصلب مثلة وهي منسوخة منهي عنها ; لأن الطعن بالرمح معتاد ، فلا مثلة فيه ، ولو سلم فالصلب مقطوع بشرعيته ، فتكون هذه المثلة الخاصة مستثناة من المنسوخ قطعا أفاده في الفتح .

وفيه أيضا ولا يصلى على قاطع الطريق كما علم من باب الشهيد . ( قوله على الظاهر ) أي ظاهر الرواية لئلا يتأذى الناس برائحته ( قوله من أخذ مال ) أي إن كان هالكا كما يفيده قوله لا يضمن ، وذلك لسقوط عصمته بالقطع كما مر في السرقة الصغرى ، أما لو كان المال باقيا يرده إلى مالكه كما في الملتقى ( قوله وتجري الأحكام المذكورة ) من حبس وتعزير أو قطع فقط أو قتل فقط أو تخيير ط ( قوله بمباشرة بعضهم ) ; لأنه جزاء المحاربة وهي تتحقق بأن يكون البعض ردءا للبعض هداية ( قوله وحجر ) مبتدأ خبره كسيف ( قوله لهم ) أي لقطاع الطريق احترازا عن غيرهم فإنه لا يقتل بالقتل بحجر وعصا لكن القتل هنا ليس بطريق القصاص بل هو حد ، وعن هذا قال في النهر : إن هذه الجملة كالتي قبلها معلومة من قوله قتل حدا إلا أنه أراد زيادة الإيضاح

التالي السابق


الخدمات العلمية