صفحة جزء
ووقت ثبوته بالبروز ، فيه تترك الصلاة ولو مبتدأة في الأصح ; لأن الأصل الصحة ، والحيض دم صحة شمني .


( قوله بالبروز ) أي بوجود الركن على ما بينا ( قوله فيه ) أي فبالبروز تترك الصلاة وتثبت بقية الأحكام ، ولكن هذا ما دام مستمرا لما سيأتي من أنه لو انقطع لدون أقله تتوضأ وتصلي إلخ ( قوله ولو مبتدأة ) أي التي لم يسبق لها حيض في سن بلوغها ، وأقله في المختار تسع وعليه الفتوى : أي فإنها تترك الصلاة والصوم عند أكثر مشايخ بخارى . وعن أبي حنيفة : لا تترك حتى يستمر ثلاثة أيام بحر ( قوله ; لأن الأصل الصحة ) أي صحة لمرض الجسم ، والمقتضي للاستحاضة عارض ، وهذا تعليل لقوله فيه تترك الصلاة إلخ ط

التالي السابق


الخدمات العلمية