( ولا ) يحل لنا أن ( نقاتل من لا تبلغه الدعوة ) بفتح الدال ( إلى الإسلام ) وهو وإن اشتهر في زماننا شرقا وغربا لكن لا شك أن في بلاد الله من لا شعور له بذلك بقي لو بلغه الإسلام لا الجزية ففي التتارخانية : لا ينبغي قتالهم حتى يدعوهم إلى الجزية نهر خلافا لما نقله المصنف ( وندعو ندبا من بلغته إلا إذا تضمن ذلك ضررا ) ولو بغلبة الظن كأن يستعدون أو يتحصنون فلا يفعل فتح ( وإلا ) يقبلوا الجزية ( نستعين بالله ونحاربهم بنصب المجانيق وحرقهم وغرقهم وقطع أشجارهم ) ولو مثمرة وإفساد زروعهم إلا إذا غلب على الظن ظفرنا فيكره فتح ( ورميهم ) بنبل ونحوه
( قوله ولا يحل لنا إلخ ) ; لأن بالدعوة يعلمون أنا ما نقاتلهم على أموالهم وسبي عيالهم فربما يجيبون إلى المقصود بلا قتال ، فلا بد من الاستعلام فتح فلو قاتلهم قبل الدعوة أثم للنهي ولا غرامة لعدم العاصم وهو الدين أو الإحراز بالدار ، فصار كقتل النسوان والصبيان بحر ( قوله من لا تبلغه ) الأولى من لم ط ( قوله بفتح الدال ) قال في شرحه على الملتقى : الدعوة هنا بفتح الدال وكذا في الدعوة إلى الطعام ، وأما في النسب فبالكسر كذا قاله الباقاني لكن ذكر غيره أنها في دار الحرب بالضم ( قوله وهو ) أي الإسلام ( قوله لا ينبغي إلخ ) الظاهر أنه بمعنى لا يحل كما يأتي نظيره ( قوله خلافا لما نقله المصنف ) الأولى تقديمه على قوله بقي إلخ أي لا يحل في زماننا أيضا خلافا لما نقله المصنف عن الينابيع من أن ذلك في ابتداء الإسلام ، وأما الآن فقد فاض واشتهر ، فيكون الإمام مخيرا بين البعث إليهم وتركه ا هـ قال في الفتح : ويجب أن المدار غلبة ظن أن هؤلاء لم تبلغهم الدعوة ( قوله إلا إذا تضمن ذلك ضررا ) ذكروا هذا الاستثناء في الاستحباب مع إمكانه في الوجوب أيضا زاد في شرح الملتقى عن المحيط : أن يطمع فيهم ما يدعوهم إليه ط .
( قوله كأن يستعدون إلخ ) المناسب إسقاط النون ; لأنه منصوب بأن المصدرية ( قوله بنصب المجانيق ) أي على حصونهم ; لأنه عليه الصلاة والسلام نصبها على الطائف رواه الترمذي نهر ، وهو جمع منجنيق بفتح الميم عند الأكثر وإسكان النون الأولى وكسر الثانية فارسية معربة تذكر وتأنيثها أحسن وهي آلة ترمى بها الحجارة الكبار قلت : وقد تركت اليوم للاستغناء عنها بالمدافع الحادثة ( قوله وحرقهم ) أراد حرق دورهم وأمتعتهم قاله العيني : والظاهر أن المراد حرق ذاتهم بالمجانيق وإذا جازت محاربتهم بحرقهم فمالهم أولى نهر ، وقوله : بالمجانيق أي برمي النار بها عليهم ، لكن جواز التحريق والتغريق مقيد كما في شرح السير بما إذا لم يتمكنوا من الظفر بهم بدون ذلك ، بلا مشقة عظيمة فإن تمكنوا بدونها فلا يجوز ; لأن فيه إهلاك أطفالهم ونسائهم ومن عندهم من المسلمين ( قوله إلا إذا غلب إلخ ) كذا قيد في الفتح إطلاق المتون ، وتبعه في البحر والنهر ، وعلله بأنه إفساد في غير محل الحاجة وما أبيح إلا لها ولا يخفى حسنه ; لأن المقصود كسر شوكتهم وإلحاق الغيظ بهم فإذا غلب الظن بحصول ذلك بدون إتلاف ، وأنه يصير لنا لا نتلفه ( قوله ونحوه ) كرصاص وقد استغني به عن النبل في زماننا